العنوان 20 قانون اللوائح الفيدرالية

فيما يلي يتعلق بمزايا الضمان الاجتماعي.

§ 404.2041. من المسؤول إذا أساء المستفيد التمثيلي استخدام مزاياك؟

(أ) المستفيد التمثيلي الذي يسيء استخدام المزايا الخاصة بك هو المسؤول عن سداد الفوائد التي يساء استخدامها. سنبذل كل جهد معقول للحصول على استرداد الفوائد التي أسيء استخدامها حتى نتمكن من سداد هذه الفوائد لك.

(ب) سواء حصلنا على تعويض من المسيء أم لا، سنقوم بسداد الفوائد في الحالات التي نقرر فيها أن المستفيد التمثيلي أساء استخدام المزايا وأن المستفيد الممثل هو منظمة أو مستفيد فردي يخدم 15 مستفيدًا أو أكثر. عندما نقوم بالرد، سندفع لك أو لممثلك البديل المدفوع له مبلغًا مساويًا للمزايا التي أسيء استخدامها ناقصًا أي مبلغ جمعناه من المستخدم المسيء وسددناه لك.

(ج) سواء حصلنا على تعويض من المسيء أم لا، سنقوم بسداد الفوائد في الحالات التي نقرر فيها أن الممثل الفردي المستفيد الذي يخدم 14 مستفيدًا أو أقل قد أساء استخدام المزايا وفشلنا المهمل في التحقيق أو مراقبة هذا المستفيد الممثل يؤدي إلى سوء الاستخدام. عندما نقوم بالرد، سندفع لك أو لممثلك البديل المدفوع له مبلغًا مساويًا للمزايا التي أسيء استخدامها ناقصًا أي مبلغ جمعناه من المستخدم المسيء وسددناه لك.

(د) يعني مصطلح «الفشل بسبب الإهمال» المستخدم في هذا الجزء الفرعي أننا فشلنا في التحقيق مع المستفيد التمثيلي أو مراقبته أو أننا قمنا بالتحقيق مع المستفيد التمثيلي أو مراقبته ولكننا لم نتبع الإجراءات المعمول بها في تحقيقنا أو مراقبتنا. تتضمن أمثلة فشلنا المهمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(1) لم نتبع إجراءاتنا المعمول بها في هذا الجزء الفرعي عند التحقيق مع المستفيد التمثيلي أو تعيينه أو مراقبته؛

(2) لم نحقق في الوقت المناسب في ادعاء تم الإبلاغ عنه بسوء الاستخدام؛ أو

(3) لم نتخذ الخطوات اللازمة لمنع إصدار المدفوعات إلى المستفيد الممثل بعد أن تقرر أن المستفيد أساء استخدام المزايا.

(هـ) لا يغير سدادنا للمزايا التي يساء استخدامها بموجب هذه الأحكام مسؤولية الممثل المستفيد ومسؤوليته كما هو موضح في الفقرة (أ) من هذا القسم.

(و) سيتم التعامل مع أي مبالغ يسيء المستفيد الممثل استخدامها ولا يردها على أنها دفعة زائدة لذلك المستفيد الممثل. انظر الجزء الفرعي F من هذا الجزء.

 

متاح على الإنترنت على:  https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/404/404-2041.htm   

 

فيما يلي يتعلق بمزايا SSI.

§ 416.641. من المسؤول إذا أساء المستفيد التمثيلي استخدام مزاياك؟

(أ) المستفيد التمثيلي الذي يسيء استخدام المزايا الخاصة بك هو المسؤول عن سداد الفوائد التي يساء استخدامها. سنبذل كل جهد معقول للحصول على استرداد الفوائد التي أسيء استخدامها حتى نتمكن من سداد هذه الفوائد لك.

(ب) سواء حصلنا على تعويض من المسيء أم لا، سنقوم بسداد الفوائد في الحالات التي نقرر فيها أن المستفيد التمثيلي أساء استخدام المزايا وأن المستفيد الممثل هو منظمة أو مستفيد فردي يخدم 15 مستفيدًا أو أكثر. عندما نقوم بالرد، سندفع لك أو لممثلك البديل المدفوع له مبلغًا مساويًا للمزايا التي أسيء استخدامها ناقصًا أي مبلغ جمعناه من المستخدم المسيء وسددناه لك.

(ج) سواء حصلنا على تعويض من المسيء أم لا، سنقوم بسداد الفوائد في الحالات التي نقرر فيها أن المستفيد التمثيلي الفردي الذي يخدم 14 مستفيدًا أو أقل قد أساء استخدام المزايا وفشلنا المهمل في التحقيق أو مراقبة هذا المستفيد الممثل يؤدي إلى سوء الاستخدام. عندما نقوم بالرد، سندفع لك أو لممثلك البديل المدفوع له مبلغًا مساويًا للمزايا التي أسيء استخدامها ناقصًا أي مبلغ جمعناه من المستخدم المسيء وسددناه لك.

(د) يعني مصطلح «الفشل بسبب الإهمال» المستخدم في هذا الجزء الفرعي أننا فشلنا في التحقيق مع المستفيد التمثيلي أو مراقبته أو أننا قمنا بالتحقيق مع المستفيد التمثيلي أو مراقبته ولكننا لم نتبع الإجراءات المعمول بها في تحقيقنا أو مراقبتنا. تتضمن أمثلة فشلنا المهمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(1) لم نتبع إجراءاتنا المعمول بها في هذا الجزء الفرعي عند التحقيق مع المستفيد التمثيلي أو تعيينه أو مراقبته؛

(2) لم نحقق في الوقت المناسب في الادعاء المبلغ عنه بسوء الاستخدام؛ أو

(3) لم نتخذ الخطوات اللازمة لمنع إصدار المدفوعات إلى المستفيد الممثل بعد أن تقرر أن المستفيد أساء استخدام المزايا.

(هـ) لا يغير سدادنا للمزايا التي يساء استخدامها بموجب هذه الأحكام مسؤولية الممثل المستفيد ومسؤوليته كما هو موضح في الفقرة (أ) من هذا القسم.

(و) سيتم التعامل مع أي مبالغ يسيء المستفيد الممثل استخدامها ولا يردها على أنها دفعة زائدة لذلك المستفيد الممثل. انظر الجزء الفرعي E من هذا الجزء.

 

متاح على الإنترنت على: https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-0641.htm

 

الباب 42 : مدونة اللوائح الاتحادية

المادة 483-420 (أ) (4) شرط المشاركة : أوجه الحماية الفردية

(أ) المعيار : حماية حقوق الزبائن. ويجب أن يكفل المرفق حقوق جميع العملاء. لذلك يجب على المنشأة

(4) السماح لفرادى العملاء بإدارة شؤونهم المالية وتعليمهم القيام بذلك بقدر ما تسمح به قدراتهم ؛

متاح على الشاشة على الموقع https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title42-vol5/CFR-2011-title42-vol5-sec483-420/content-detail.html?_sm_au_=iVVT3tPN5tSWtmJD

توجيه فوري للمترجمين الشفويين

مرافق الرعاية الوسيطة 
الضوابط

Standard : حماية حقوق الوحدة التابعة

ويجب أن يكفل المرفق حقوق جميع العملاء. ولذلك يجب أن يقوم المرفق بما يلي :

رقم الشارة : W126

(4) السماح لفرادى العملاء بإدارة شؤونهم المالية وتعليمهم القيام بذلك بقدر ما تسمح به قدراتهم ؛

الارشادات الى Surveyors :

§ 483,420 (أ) (4)-الممارسات للمنشأة :

ويتلقى الأفراد دروسا (إما كجزء من برنامج رسمي أو سلسلة أنشطة أكثر عمومية ، وغير رسمية) بشأن التعامل مع أموالهم التي توجه إلى المستوى الوظيفي للفرد.

وتتاح للأفراد فرص الاحتفاظ بأموالهم وإدارتها بأقصى ما يمكن من قدراتهم.

§ 483,420 (a) (4)-GUIDLINES :

وبما أن استخدام الأموال هو حق ، فإنه يحدد ما إذا كان المرفق قد أثبت ، استنادا إلى بيانات موضوعية ، أن الفرد غير قادر على تعليم كيفية استخدام المال قبل اتخاذ القرار بتقييد هذا الحق.

§ 4483.420 (أ) (4)-PROBES :

كم عدد الأفراد الذين سيقوم تقرير المرفق بادارتهم لأموالهم الخاصة ؟

ومن خلال المقابلات والمراقبة التي يقدمها الموظفون والأفراد ، هل هناك أفراد قادرون على إدارة أموالهم بمساعدة ، إذا لزم الأمر ؟

فهل يسمح للأفراد بإنفاق الأموال كما يختارون ؟ هل هناك فرص للإنفاق ؟ هل لديهم نقود ؟

:: هل يتخذ الموظفون ، في الواقع ، قرارات مالية بشأن استخدام الأموال الفردية التي يديرها الفرد تقارير المرفق ؟

وهل يعمل الموظفون عن كثب مع أفراد بعينهم للمشاركة في اتخاذ القرارات بشأن إنفاق أموالهم ؟

بالنسبة لأولئك الأفراد الذين يديرون شؤونهم المالية ، هل هم على دراية بمصدر دخلهم ومقدارهم ؟

ما هي الأدلة التي يظهر من قبل الأفراد أنهم يعرفون ماذا يفعلون مع التمويلات الشخصية ؟ إلى أي مدى يعرف الأفراد كيفية إجراء المعاملات المصرفية ؟

كيف يتم دفع أجور الأفراد ؟ نقدا ؟ شيك ؟ القسائم ؟ توكاز ؟

المادة 16 ، القسم 16-31 (أ) من القانون المتعلق بالصحة العقلية في NYS

العلاوات الشخصية الشهرية 16-31

(أ) يحق لجميع المقيمين في المرافق التي يطلب من أجلها الحصول على شهادة تشغيل عملا بهذه المادة أن يكون لهم إعفاء من الدخل كبدل لاحتياجاتهم الشخصية على المبالغ التالية :

1-بالنسبة للأشخاص المقيمين في إطار الرعاية الأسرية أو في مساكن المجتمعات المحلية أو في المدارس الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النمو ، فإن المبلغ المحدد في القسم الفرعي واحد من الفصل الأول ومائة وثلاثين-واحد من قانون الخدمات الاجتماعية.

2-بالنسبة للأشخاص المقيمين في مرافق الرعاية الوسيطة ، فإن المبالغ المبينة في الفقرة الفرعية 10 من الفقرة الفرعية (أ) من الفصل الفرعي 2 من الباب الثالث والمائة والستين من قانون الخدمات الاجتماعية.

(ب) يحق لأي شخص مقيم في مرفق يطلب منه الحصول على شهادة تشغيل عملا بهذه المادة ، أو يكون له دخل غير معفي بمبلغ يقل عن المبلغ المناسب عملا بالبند الفرعي (أ) من هذا الفرع ، أن يدفع مبلغا مساويا للتقسيم الفرعي (أ) من هذا الباب ، مطروحا منه مبلغ الدخل غير المعفى من الشخص بخلاف ذلك.

النسخة غير الرسمية المتاحة عبر الإنترنت على https://codes.findlaw.com/ny/mental-hygiene-law/mhy-sect-16-31.html؟

المادة 5 ، الباب 1 ، القسم 131-o من القانون الوطني للخدمات الاجتماعية

  . # 131-o. حسابات البدلات الشخصية. 1-يحق لكل فرد يحصل على رعاية أسرية أو رعاية أو رعاية في مدرسة للمتخلفين عقليا أو للرعاية السكنية المعززة بهذه الشروط في الباب الثاني من الفصل التاسع من هذا الفصل ، والذي يتلقى استحقاقات بموجب برنامج مدفوعات الدولة الإضافية عملا بهذا الفصل أثناء تلقيه هذه الرعاية ، الحق في الحصول على بدل شخصي شهري عن هذه الاستحقاقات بالمبلغ التالي :

    * (أ) في حالة كل فرد يتلقى الرعاية الأسرية ، وهو مبلغ يعادل ما لا يقل عن 141.00 دولار لكل شهر ابتداء من كانون الثاني / يناير أو بعده ، أي نحو ألف وستة عشر.

    * NB فعال حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2017.

    * (أ) في حالة كل فرد يتلقى الرعاية الأسرية ، وهو مبلغ يعادل ما لا يقل عن 141.00 دولار لكل شهر ابتداء من كانون الثاني / يناير أو بعده ، أي نحو ألف وسبعون ألف دولار.

    * NB اعتبارا من 31 كانون الأول / ديسمبر 2017

    * (ب) في حالة كل فرد يتلقى الرعاية السكنية ، وهو مبلغ يعادل ما لا يقل عن 163.00 دولار لكل شهر ابتداء من كانون الثاني / يناير أو بعده ، أي نحو ألف وستة عشر.

    * NB فعال حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2017.

    * (ب) في حالة كل فرد يتلقى الرعاية السكنية ، وهو مبلغ يعادل ما لا يقل عن 163.00 دولار لكل شهر ابتداء من كانون الثاني / يناير أو بعده ، أي بمقدار 000 2 دولار.

    * NB اعتبارا من 31 كانون الأول / ديسمبر 2017

    * (ج) في حالة كل فرد يتلقى رعاية داخلية معززة ، وهو مبلغ يعادل ما لا يقل عن 193.00 دولارا لكل شهر ابتداء من كانون الثاني / يناير أو بعده ، أي نحو ألف وستة عشر.

    * NB فعال حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2017.

    * (ج) في حالة كل فرد يتلقى رعاية داخلية معززة ، وهو مبلغ يعادل ما لا يقل عن 194.00 دولارا لكل شهر ابتداء من كانون الثاني / يناير أو بعده ، أي بمقدار 000 2 دولار.

    * NB اعتبارا من 31 كانون الأول / ديسمبر 2017

    * (د) بالنسبة للفترة التي تبدأ في كانون الثاني / يناير ، يكون ألف وسبعة عشر عاما ، وبدل الاحتياجات الشخصية الشهري ، مبلغا مساويا لمجموع المبالغ المبينة في الفقرتين 1 و 2 من هذه الفقرة :

    (1) المبالغ المحددة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه الشعبة الفرعية ؛

    (2) المبلغ الوارد في الفقرة الفرعية واحد من هذه الفقرة مضروبا في النسبة المئوية لأي دخل إضافي من الدخل الأمني التكميلي للتسويات الحية الذي يصبح نافذا في أول كانون الثاني / يناير أو بعده ، بما يعادل ألفين وسبعة عشر ، ولكن قبل الثلاثين من حزيران / يونيه ، وهو نحو ألف وسبعة عشر مقربا إلى أقرب دولار كامل.

    * NB فعال حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2017.

    * (د) للفترة التي تبدأ في كانون الثاني / يناير ، وهما ألف وثمانية عشر عاما ، يكون بدل الاحتياجات الشخصية الشهري مبلغا مساويا لمجموع المبالغ المبينة في الفقرتين 1 و 2 من هذه الفقرة :

    (1) المبالغ المحددة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه الشعبة الفرعية ؛

    (2) المبلغ الوارد في الفقرة الفرعية (ه ـ) من هذه الفقرة ، مضروبا في النسبة المئوية لأي مبلغ إضافي للتسويات الإضافية للمعيشة من الدخل الأمني الاتحادي يصبح نافذا في كانون الثاني / يناير أو بعده ، أي نحو 000 2 شخص ، ولكن قبل الثلاثين من حزيران / يونيه ، أي بمقدار 000 18 دولار ، مقربا إلى أقرب دولار كامل.

    * NB اعتبارا من 31 كانون الأول / ديسمبر 2017

    2-يتاح البدل الشخصي الذي يرد وصفه في القسم الفرعي الأول من هذا الباب مباشرة للفرد لاستخدامه الشخصي في الحصول على الملابس ولوازم النظافة الشخصية واللوازم والخدمات الأخرى للاستعمال الشخصي الذي لم يقدمه المرفق السكني بطريقة أخرى. وأي تنازل عن حق الفرد في الحصول على بدل شخصي له يحق له أن يكون له الحق في الحصول عليه يكون باطلا. ويقدم المرفق ، بالنسبة لكل شخص من هذا القبيل ، عرضا منفصلا للبدل الشخصي. ويحق لكل شخص ينتخب أن يستخدم هذا الحساب أن يدلي ببيان بناء على طلبه ، وأن يحدد في أي حال من الأحوال الودائع والمسحوبات ، والرصيد الحالي للحساب. ولا يطالب أي مرفق بدفع أي جزء من البدل الشخصي أو أي جزء من البدل الشخصي للإمدادات والخدمات أو أي جزء منه ، ولا يفرض على الفرد أو على حساب أي إمدادات أو خدمات يقدمها المرفق بموجب القانون أو التنظيم أو الاتفاق مع الشخص المطلوب تقديمه أو لأي خدمة أو خدمات طبية تقدم لها مدفوعات بموجب المساعدة الطبية ، وذلك عملا بهذا العنوان ، أو الرعاية الطبية عملا بالعنوان الثامن عشر لقانون الضمان الاجتماعي الاتحادي ، أو أي تغطية من جانب طرف ثالث. ولا تقدم أي خدمة أو إمدادات يقدمها المرفق ، وتوجه إلى الفرد أو حسابه إلا بموافقة محددة من الفرد ، ويقدم قبل تقديم الخدمات أو اللوازم مع بيان مفصل لتقديم الخدمات أو اللوازم. وعندما يأذن المقيم لأحد مشغلي المرفق بممارسة الرقابة على بدله الشخصي ، يكون هذا الإذن كتابيا ومشتركا من جانب الأطراف التي ستوجه إليه الاتهام. ولا تختلط أي أموال من هذا القبيل بالأموال أو تصبح من أصول المرفق أو الشخص الذي يحصل على نفسه ، ولكن يجب أن تكون منفصلة ومسجلة في السجلات المالية للمرفق كحسابات مستقلة.

    3-يجوز لأي فرد لم يتلق أو لم يتمكن من السيطرة على أموال البدل الشخصي أن يحتفظ بنفسه وبالطريقة التي يطلبها هذا القسم بنفسه لاسترداد أي أموال من هذا القبيل ، وبناء على بيان يدل على أن الأموال قد أخطأت عمدا أو امتنعت عن عمد غير الاستخدام المعتزم للتعويض عن أضرار عقابية إضافية بمبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه أو حجبه عنه. ويجوز للإدارة أن تحقق في أي حالات يشتبه في أنها تتعلق باختلاس أو احتجاز للبدل الشخصي ، ويجوز لها أن تواصل اتخاذ إجراء بالنيابة عن أي فرد لاسترداد أي أموال مختلسة ، بما في ذلك أي تعويضات عقابية. وأي أموال يتم الحصول عليها نتيجة لهذا الإجراء سيتم تجاهلها عند تحديد أهلية الفرد للفوائد المتاحة عملا بهذا الفصل أو مقدارها ، إلى الحد الذي يسمح به القانون الاتحادي واللوائح التنظيمية.

    4-يحتفظ كل مرفق يخضع لأحكام هذا القسم وفقا للوائح الإدارة بسجلات ووثائق كاملة عن جميع المعاملات التي تنطوي على حسابات بدل شخصي مقيم ، ويجعل هذه السجلات متاحة للإدارة ولأي وكالة أخرى مسؤولة عن تفتيش المرفق والإشراف عليه عند الطلب ، فيما يتعلق بأي فرد يتلقى مدفوعات إضافية من الدولة.

    5-تقوم أي وكالة لها مسؤوليات إشرافية على أي مرفق يخضع لأحكام هذا الفرع ، وقت إجراء أي تفتيش لهذا المرفق ، بالتحقيق في تأثيث وحساب البدلات الشخصية المقيمة ، وتبلغ عن أي انتهاكات أو انتهاكات مشتبه بها لهذا القسم إلى الإدارة. وتتحمل الإدارة المسؤولية الرئيسية عن رصد احتياجات هذا القسم من البدل الشخصي ؛ ومع ذلك ، تنص على أنه يجوز للإدارة ، بموجب اتفاق تعاوني ، تفويض مهام الرصد والإنفاذ هذه ، كليا أو جزئيا ، فيما يتعلق بأي مرفق ، إلى أي وكالة حكومية أخرى لها مسؤوليات إشرافية على هذا المرفق.

    6-وفي الوقت الذي يتوقف فيه الشخص عن أن يصبح مقيما في المرفق الذي يحتفظ بحساب بدل شخصي مقيم بالنيابة عنه ، تنقل الأموال الموجودة في هذا الحساب إلى فرد أو وكالة أخرى مناسبة أو وكالة لاستخدامها نيابة عنه ، وذلك وفقا للوائح الإدارة.

    7-أي مرفق يخضع لأحكام هذا البند يضمن أن أي دخل للفرد المقيم فيه لا ينظر في أهلية أو مبلغ الاستحقاقات بموجب برنامج مدفوعات الدولة الإضافية عملا بالعنوان ست من المادة 5 من هذا الفصل ، غير الدخل غير المكتسب المدفوع من مصادر غير عامة لغرض الوفاء بتكاليف رعاية هذا الشخص وصيانته في هذا المرفق ، يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها البدل الشخصي الذي يتعين إتاحته للأفراد عملا بذلك. القسم.

    8-وفي أي حالة يحصل فيها الشخص على استحقاقات إضافية لمدفوعات الدولة لمدة شهر آخر غير الشهر الذي يتم فيه دفع المبلغ ، يتاح للفرد البدل الشخصي الشهري الكامل عن الأشهر التي تعزى فيها المدفوعات ؛ ولا يثبت في أي حال من الأحوال أن المرفق لم يمتثل لأحكام هذا الباب إلا بسبب عدم توفير هذا البدل الشخصي الشهري قبل وقت استلامه فعلا.

    9-بالإضافة إلى أي أضرار أو عقوبات مدنية قد يكون الشخص قد تعرض لها ؛

    (أ) أي شخص يقوم عمدا بتحمل البدل الشخصي للمقيمون ، أو الذي يطلب ، أو يحصل عليه على نحو مفيد ، أو عقود لدفع أي جزء من البدلات الشخصية للمقيمون أو أي جزء من البدلات الشخصية له عن رضاه عن معدل التسهيل الخاص باللوازم والخدمات يكون مذنبا بارتكاب جنحة من الدرجة ألف ؛

    (ب) أي شخص يتقاضى ، أو يقترض من أو يتعهد بأي أموال للبدل الشخصي يلزم أن يحتفظ بها في حساب منفصل ، يكون مذنبا بارتكاب جنحة من الدرجة ألف.

نسخة غير رسمية متاحة على الإنترنت على https://codes.findlaw.com/ny/social-services-law/sos-sect-131-o/

قوانين وقواعد وقواعد ولاية نيويورك 633-4 الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالأشخاص الذين يتلقون الخدمات

(أ) مبادئ الامتثال.

(1) لا يجوز حرمان أي شخص من أي حق مدني أو قانوني فقط بسبب تشخيص عجز النمو (انظر المسرد ، الفرع 633-99 من هذا الجزء).

(2) يعطى جميع الأشخاص الاحترام والكرامة للآخرين بغض النظر عن العرق ؛ أو الدين ؛ أو الأصل القومي ؛ أو المعتقد ؛ أو السن ؛ أو الجنس ؛ أو الأصل الإثني ؛ أو الميل الجنسي ؛ أو الإعاقة الإنمائية أو غير ذلك من الإعاقات ؛ أو الحالة الصحية ، مثل اختبار أو تشخيص إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية. وبالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يكون هناك أي تمييز لهذه الأسباب أو لأي سبب آخر.

(3) الغرض من الحقوق المنصوص عليها في هذا الفرع هو تهيئة البيئة المعيشية و / أو البيئية التي تحمي الأفراد وتسهم في تهيئة بيئة تتماشى مع المجتمع بوجه عام ، بقدر الإمكان ، نظرا لدرجة إعاقة هؤلاء الأفراد. وقد يلزم تكييف الحقوق التي تبدأ تلقائيا أو تنطوي على مسائل تتعلق بالخصوصية أو الحياة الجنسية لتلبية احتياجات أشخاص معينين من ذوي الإعاقات الشديدة و / أو الأشخاص الذين تبرر حاجتهم إلى الحماية والسلامة والرعاية الصحية لتبرير هذا التكيف. وتقع على عاتق الوكالة / المرفق أو الوكالة الراعية المزكية مسؤولية ضمان عدم الحرمان من الحقوق تعسفا. ويجب توثيق القيود على الحقوق ويجب أن تكون على أساس فردي ، لفترة محددة من الزمن ، ولأغراض سريرية فقط. (ملحوظة : ارجع الى القسم 636-1-4 من هذا العنوان لمتطلبات التوثيق الخاصة بخطة الخدمة التي يتم التركيز عليها بواسطة الشخص والقسم 633.16 من هذا الجزء لمتطلبات التوثيق المتعلقة بالتدخل السلوكي الذي يتم التركيز عليه بواسطة الشخص.)

(4) لا يجوز حرمان أي شخص من :

' 1 بيئة آمنة وصحية ؛

' 2 عدم التعرض للإيذاء البدني أو النفسي ؛

' 3 عدم التعرض للعقاب البدني (انظر المسرد) ؛

' 4 عدم اللجوء إلى الاستخدام غير الضروري للأجهزة الزجرية الميكانيكية ؛

(ت) التحرر من أدوية غير ضرورية أو مفرطة ؛

' 6 الحماية من الاستغلال التجاري أو غيره من أشكال الاستغلال ؛

' 7 المحافظة على السرية فيما يتعلق بجميع المعلومات الواردة في سجل الشخص ، وإمكانية الاطلاع على هذه المعلومات ، رهنا بأحكام المادة 33 من قانون الصحة العقلية واللوائح التنظيمية للمفوض. وبالإضافة إلى ذلك ، يحتفظ بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وفقا للمادة 27-واو من قانون الصحة العامة ، والجزء 63 من اتفاقية نيويورك ، والأحكام الواردة في الجزء 633-19 من هذا الجزء ؛

' 8 خطة خطية فردية للخدمات (انظر المسرد) التي تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من قدرة الشخص على التكيف مع بيئته ، وتعزز الكفاءة الاجتماعية (التي تشمل برامج استجمام وبرامج مجتمعية مجدية وتتصل بالآخرين الذين ليس لديهم إعاقات) ، وتمكنه من العيش بشكل مستقل قدر الإمكان. ويشمل هذا الحق أيضا ما يلي :

(أ) إتاحة الفرصة للمشاركة في وضع وتعديل خطة خدمات فردية ، ما لم يكن ذلك مقيدا بقدرة الشخص على القيام بذلك ؛

(ب) إتاحة الفرصة لأي حكم في إطار خطة خدمات فردية ، والفرصة للطعن في أي قرار يختلف بشأنه الشخص فيما يتعلق باعتراضه على الخطة ؛

(ج) توفير أنشطة مجدية ومنتجة في إطار قدرات الشخص على الرغم من أنه قد ينطوي على بعض المخاطر ، ويأخذ في الاعتبار مصالحه أو مصالحها ؛

' 9 تقديم الخدمات ، بما في ذلك المساعدة والتوجيه ، من الموظفين المدربين على إدارة الخدمات بشكل كاف وبمهارة وبأمان وبصورة إنسانية ، مع الاحترام الكامل لكرامة الفرد وسلامته الشخصية ؛

(خ) توفير الرعاية الصحية المناسبة والإنسانية وإتاحة الفرصة ، قدر الإمكان ، لتقديم مدخلات إما شخصيا أو من خلال أحد الوالدين أو الوصي أو المراسل للمشاركة في اختيار الطبيب وطبيب الأسنان ؛ أو إتاحة الفرصة للحصول على رأي طبي ثان ؛

' 11 الحصول على تعليمات سليمة سريريا بشأن موضوع الخدمات الجنسية وخدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المتعلقة بوجود هذه الخدمات ، بما في ذلك إمكانية الحصول على الأدوية أو الأجهزة لتنظيم الحمل ، عندما يشار إليها سريريا. ويشمل هذا الحق ما يلي :

(أ) حرية التعبير عن الحياة الجنسية على أنها محدودة بسبب قدرتها التوافقية على القيام بذلك ، شريطة ألا تنتهك هذه التعبيرات حقوق الآخرين ؛

(ب) الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحمل والحمل عملا بالولايات المنوطة بالدولة الواجبة التطبيق والقانون الاتحادي.

(ج) حق التسهيلات في الحد بشكل معقول من التعبير عن النشاط الجنسي ، بما في ذلك الوقت ومكانه ، وفقا لخطة للإدارة الفعالة للمرافق ؛

' 12 الالتزام والمشاركة في الدين باختياره ، بوسائل منها اختياره ، بما في ذلك الحق في اختيار عدم المشاركة ؛

' 13 إتاحة الفرصة للتسجيل والتصويت وإتاحة الفرصة للمشاركة في الأنشطة التي تثقفه في إطار مسؤولياته المدنية ؛

' 14 عدم التعرض للتمييز أو إساءة المعاملة أو اتخاذ أي إجراء معاكس على أساس وضعه كشخص يخضع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو تم تشخيصه بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو المرض المتصل بفيروس نقص المناعة البشرية ؛

' 15 استلام المعلومات المتعلقة باللوازم والخدمات التي سيقدمها المرفق أو قبل الدخول فيها ، أو التي ستوجه إليه تكاليف إضافية ، والإخطار في الوقت المناسب بأي تغييرات بعد ذلك ؛

' 16 استخدام أمواله وممتلكاته الشخصية ، بما في ذلك إشعاره بصفة منتظمة بوضعه المالي وتقديم المساعدة فيما يتعلق باستخدام موارده ، حسب الاقتضاء ؛

' 17 نظام غذائي متوازن ومغذي. وينص هذا الحق على ما يلي :

(أ) تقديم وجبات الطعام في الأوقات المناسبة وبطريقة عادية بقدر الإمكان ؛

(ب) وتغيير تكوين الوجبات التي تقدم بانتظام لأغراض تأديبية أو لأغراض تأديبية أو توقيتها ، أو تغيير توقيت هذه الوجبات ، أو تغيير توقيتها ، وذلك لأغراض الموظفين أو لأغراض تعديل السلوك ؛

' 18 الحفاظ على الملابس التي يملكها كل فرد والتي تناسبها على نحو سليم ، وهي الملابس الملائمة ، وموسمها ونشاطها ؛ والفرصة التي ينبغي أن تتاح لها لتشارك في اختيار تلك الملابس ؛

' 19 الإمدادات الكافية والمملوكة فرديا ولوازم النظافة الشخصية والنظافة الشخصية ؛

' 20 درجة معقولة من الخصوصية في مجالات النوم والاستحمام والزينة ؛

' 21 كمية معقولة من حيز التخزين المأمون والفردي ويمكن الوصول إليه بالنسبة للملابس وغيرها من الأمتعة الشخصية المستخدمة على أساس يومي ؛

' 22 إتاحة الفرصة لطلب إنشاء أماكن سكنية بديلة ، سواء كانت محل إقامة جديدة أو تغيير في القاعة ، والمشاركة في القرارات المتعلقة بهذه التغييرات ؛

' 13 الفرصة ، سواء بصفة شخصية أو من خلال ولي الأمر أو المراسل أو المراسل (انظر المسرد) ، للتعبير بدون خوف من المظالم والشواغل والاقتراحات إلى الرئيس التنفيذي للمرفق ؛ ومركز العدالة لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (مركز العدالة) (انظر المسرد ، الفرع 633-99 من هذا الجزء) ؛ وللأشخاص في المراكز الإنمائية ، وفي المجتمع المحلي بشأن الإفراج المشروط من مركز التنمية ، والدائرة القانونية للصحة العقلية ، ومجلس الزوار ؛ وللأشخاص في المراكز الإنمائية ، أمين المظالم ؛

' 24 إتاحة الفرصة لاستقبال الزوار في الأوقات المعقولة ؛ وللخصوصية عند زيارتهم ، وإتاحة هذه الزيارات لتجنب التعدي على حقوق الآخرين ، وللتواصل بحرية مع أي شخص داخل المرفق أو خارجه ؛ أو

' 25 فرصة لاتخاذ قرار مستنير بشأن الإنعاش القلبي الرئوي في القلب (انظر المسرد) ، وفقا لأحكام المادة 29-باء من قانون الصحة العامة ، وأي قانون أو لائحة أخرى واجبة التطبيق ، أو أن يكون قد اتخذ بالنيابة عنه. ويعتمد كل مركز إنمائي (انظر المسرد) سياسات / إجراءات لتفعيل هذا الحق.

' 26 تتاح الفرصة ، إذا كان الشخص يقيم في مرفق يعمل أو مصدق عليه ، لإنشاء مكتب للرعاية الصحية (انظر المسرد) وفقا لما هو عليه في 14 من اتفاقية نيويورك (633.20).

(5) ينطوي تنفيذ العديد من الحقوق المذكورة أعلاه على مخاطر متأصلة. وتوصف هذه المخاطر ، بقدر معقول ومتوقع ومناسب في ظل هذه الظروف ، للأفراد و / أو لآبائهم أو الأوصياء عليهم أو مراسليهم. ومع ذلك ، يتحمل هؤلاء الأفراد المسؤولية عن تلك المخاطر المرتبطة عادة بالمشاركة في الأنشطة العادية ، بالقدر الذي تسمح به قدرات الشخص بالمشاركة.

(6) على الموظفين والمتطوعين ومقدمي الرعاية الأسرية أن ينصحون بالحقوق المدرجة سابقا.

(7) لا يجوز تقييد أي من الحقوق المذكورة أعلاه لراحة الموظفين ، كتهديد ، كوسيلة للانتقام أو لأغراض تأديبية أو كبديل للعلاج أو الإشراف.

(8) على كل شخص ، ولأحد والديه أو ولي أمره (الوصي) أو المراسل ، قبل أو بعد دخوله إلى مرفق وبعد ذلك أي تغييرات تحدث بعد ذلك ، إخطاره بحقوقه في المرفق والقواعد التي تحكم سلوكه ، ما لم يكن الشخص البالغ قادرا على إخطار أحد الوالدين أو المراسل بذلك الشخص البالغ. وتنقل هذه المعلومات إلى الشخص و / أو إلى الأب أو الوصي أو اللغة الأساسية للمراسل إذا لزم الأمر لتيسير الفهم. وتكون هناك وكالة / إجراءات أو سياسات / إجراءات للوكالات الراعية لتنفيذ هذه العملية ، وكذلك العملية التي يمكن بموجبها توعية الأفراد بالحقوق التي يحق لهم التمتع بها وفهمها قدر الإمكان ، وكيفية ممارسة هذه الحقوق والالتزامات التي تفرض عند الدخول إلى البرامج التي يقدمها المرفق والمشاركة فيها. (ملاحظة : انظر أيضا الفقرة [ ب ] [ 4 ] من هذا الفرع.)

(9) يجوز لأي فرد أو أحد والديه أو الوصي عليه أو المراسل أو المراسل أن يعترض على طلب أو تكييف أو رفض أي من الحقوق التي سبق ذكرها بالنيابة عنه وفقا للبند 633-12 من هذا الجزء.

(10) وعملا بالمادة 33-16 من قانون الصحة العقلية ، ورهنا بالقيود الواردة فيه ، يجوز للشخص (انظر المسرد ، التقسيم الفرعي [ وزن الجسم ]) ، أو أي طرف مؤهل آخر (انظر المسرد ، التقسيم الفرعي 633-99)) ، أن يقدم طلبا خطيا للاطلاع على سجل الشخص الطبي.

` 1 إذا رفض المرفق هذا الوصول كليا أو جزئيا ، فعليه أن يخطر القائم بطلب حقه في الحصول ، دون تكلفة ، على استعراض للرفض الذي قامت به لجنة استعراض الوصول إلى السجلات السريري التابعة لمكتب المدعي العام للمرأة.

' 2 تتكون اللجنة الإكلينيكية لاستعراض الوصول إلى السجلات من محام ، وهو ممارس للمكتب ، وممثل عن مجتمع مقدمي التبرعات للوكالات الطوعية. ويكون الرئيس هو المدعي العام للمكتب ، وتوجه طلبات إعادة النظر في رفض السماح بالدخول إلى مكتب المستشار القانوني لشعبة النهوض بالمرأة.

' 3 تجري اللجنة الإكلينيكية لاستعراض الوصول إلى السجلات مداولاتها وتتوصل إلى قراراتها وفقا للفرع 33-16 من قانون الصحة العقلية. وإذا أيدت اللجنة قرار المرفق برفض الوصول إلى السجل السريري ، كليا أو جزئيا ، يخطر الرئيس الطالبة بحقه في التماس المراجعة القضائية لقرار المرفق عملا بالمادة 33-16 من قانون الصحة العقلية.

(11) يتعين على مرفق / مرافق سكنية / سكنية ، والوكالة الراعية لبيت لرعاية الأسرة ، القيام بما يلي :

` 1 المساعدة على ضمان أن يقوم كل شخص بالغ يقوم بصياغة وكيل للرعاية الصحية أثناء إقامته في المرفق بذلك بمحض إرادته ودون إكراه ؛

' 2 إذا ما زودت بوكيل للرعاية الصحية المنفذ على النحو الواجب ، وكفالة أن يصبح وكيل الرعاية الصحية أو نسخة منه جزءا من الجزء الطبي من السجل السريري لهذا الشخص ؛

' 3 إذا كان لأي سبب من الأسباب رأيه أو وجه انتباهه له ، فإن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص لا يفهم طبيعة وعواقب وكيل الرعاية الصحية و / أو لا ينفذ وكيل الرعاية الصحية عن طيب خاطر وبدون إكراه ، أو يوجه انتباهه إلى ذلك ؛ أو يتخذ إجراء على النحو المنصوص عليه في المادة 633-20 (أ) (21) و (22) من هذا الجزء.

(12) يجب أن تكون هناك وسيلة لتقديم المشورة للأفراد و / أو والديهم أو الأوصياء عليهم أو مراسليهم ، عند الدخول والتغيير ، بتوافر الأطراف التالية لتلقي الشكاوى والشواغل ، مع العناوين الحالية وأرقام الهاتف :

(ط) مدير مكتب دعم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدارة.

' 2 مفوض مكتب شعبة النهوض بالمرأة.

' 3 مركز العدالة لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (انظر المسرد ، الفرع 633-99 من هذا الجزء).

' 4 الدائرة القانونية للصحة العقلية (انظر المسرد ، القسم 633-99 من هذا الجزء) ، بالنسبة للمقيمين في المراكز الإنمائية وللأشخاص في المجتمع المحلي بشأن الإفراج المشروط من المراكز الإنمائية فقط.

` 5 مجلس الزوار ، للمقيمين في المراكز الإنمائية وللأشخاص في المجتمع المحلي بشأن الإفراج المشروط من المراكز الإنمائية فقط.

' 6 يمكن الاتصال بالمفوض أو بمركز العدالة في المواقع التالية :

مكتب المفوض للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية 44 Holland Avenue Albany, NY 12229 (518) 473-1997; (ب) مركز العدالة لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 161 Delaware Avenue Delmar, NY 12054 (518) 549-0200

(13) بالنسبة للأشخاص الذين يسمح لهم بدخول مرفق قبل تاريخ تنفيذ هذا الجزء ، يضمن المرفق إطلاع الشخص و / أو الوالدين أو الأوصياء أو المراسلين على هذه المعلومات في غضون إطار زمني معقول ، إذا لم يكن المرفق قد قام بذلك بالفعل.

(14) وفي المراكز الإنمائية ، سيتم نشر بيان يلخص الحقوق والواجبات والمتطلبات المتعلقة بإنعاش القلب والرئتين في مكان عام.

(15) الوفاء باحتياجات الاتصال للأشخاص غير الناطقين بالإنكليزية الساعين إلى الحصول على الخدمات أو الحصول عليها.

(ط) تنص المادة 13-09 (ه ـ) من قانون الصحة العقلية على أن يصدر المفوض لوائح لمعالجة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات للأفراد غير الناطقين بالإنكليزية الذين يلتمسن الخدمات أو يتلقونها في المرافق التي يديرها أو يصدق عليها أو يمولها المكتب المعني بالأشخاص المصابين بإعاقات نمو. ولأغراض هذه الفقرة ، يقصد باللغات غير الناطقة بالإنكليزية الأشخاص الذين لا يتكلمون الإنكليزية بما يكفي لفهمها بشكل معقول ، والأشخاص الصم أو الصمم ، والأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على الكلام ممن يستخدمون وسائل الاتصال البديلة.

(أ) لا يجوز لأي مرفق أن ينكر تقديم الرعاية والعلاج إلى الأشخاص غير الناطقين بالإنكليزية أو التمييز ضدهم أو التمييز ضدهم بأي شكل آخر.

(ب) على كل مرفق أن ييسر حصول الأشخاص غير الناطقين باللغة الإنكليزية على الخدمات عندما يسعى هؤلاء الأشخاص إلى الحصول على الخدمات ، أو يحال إليهم ، وعندما يكون هؤلاء الأشخاص في حالة تلقي فعلي للخدمات.

(ج) عند تلبية احتياجات الأشخاص غير الناطقين بالإنكليزية في مجال الاتصالات ، يتخذ كل مرفق خطوات معقولة لضمان ما يلي :

(1) أن تكون نوعية الخدمات ومستواها عموما مساو للنوعية التي تتاح لجميع الأشخاص الآخرين أو للإحالة ؛

(2) تتخذ الخطوات اللازمة لتوفير المعلومات باللغات المناسبة ؛

(3) يقدم المترجمون الشفويون في الوقت المناسب عندما يكون ذلك ضروريا لإجراء اتصالات فعالة ؛

(4) تتمتع الأطراف التي تعمل بصفة مترجمين شفويين بكفاءة كافية لضمان التواصل الفعال. ويجوز أن يشمل هؤلاء المترجمون الشفويون ، على سبيل المثال لا الحصر ، موظفو المرفق ، أو المتطوعون في المجتمع المحلي ، أو المتعاقدون. ولا يجوز في أي حال من الأحوال توجيه تهم إلى المستفيدين من الخدمات أو إلى أسرهم لاستخدام خدمات الترجمة الفورية.

(د) ويحدد السجل السريري للأشخاص غير الناطقين باللغة الإنكليزية أي أثر ذي صلة به على أداء هؤلاء الأشخاص ومعاملتهم ، ويحدد التوصيات المرتبطة بالعلاج ، بما في ذلك أي ترتيبات تيسيرية معقولة.

(ه ـ) يجوز لفرد من أفراد أسرة الشخص غير الناطق باللغة الإنكليزية أو مراسله أو محاميه أن يعمل كمترجم شفوي للشخص إذا وافق هو وأحد أفراد أسرته أو المراسل أو المحامي على الترتيب ، ويعتبر الترتيب مناسبا سريريا ، وأبلغ الطرفان بخيار الاستعانة بمترجم شفوي بديل يحدده مقدم الطلب. ولا يجوز لمقدمي الخدمات أن يرأسون تقديم الخدمات بشأن استخدام أفراد الأسرة أو غيرهم من الأشخاص كمترجمين شفويين.

' 2 تقدم الاتصالات الفعالة مع الأشخاص غير الناطقين باللغة الإنكليزية وفقا للعنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (42 USC 2000d). ونشرت مجلة "ويست" (Stul Publishing Company) ، سانت بول ، مينيسوتا ، وهي متاحة للمراجعة في القانون :

(أ) وزارة الخارجية ، مكتب خدمات المعلومات ، 41 شارع دولة ، ألباني ، NY 12231 ؛

(ب) مكتب شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الإنمائية ، مكتب المستشار القانوني ، 44 جادة هولندية ، ألباني ، NY 12229.

' 3 توفير الاتصال الفعال مع الأشخاص الصم أو الذين يصعب الاستماع إليهم ، وفقا لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 (القانون العام 101-336). ونشرت مجلة "ويست" (Stul Publishing Company) ، سانت بول ، مينيسوتا ، وهي متاحة للمراجعة في القانون :

(أ) وزارة الخارجية ، مكتب خدمات المعلومات ، 41 شارع دولة ، ألباني ، NY 12231 ؛

(ب) مكتب شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الإنمائية ، مكتب المستشار القانوني ، 44 جادة هولندية ، ألباني ، NY 12229.

(ب) معايير الاعتماد.

(1) هناك سياسات / إجراءات خطية بشأن إخطار الأفراد و / أو آبائهم أو الأوصياء عليهم أو مراسليهم بشأن حقوق الشخص :

' 1 قبول الدخول (أو قبله) ؛

' 2 عند إجراء التغييرات.

(2) يجب أن تتحقق شعبة النهوض بالمرأة (انظر المسرد) من (انظر المسرد) أن المعلومات التالية قدمت لكل فرد و / أو والديه أو أوصيائه أو مراسليه (ما لم يكن الشخص راشدا وأعيان قادرات على تقديم هذه المعلومات إلى أحد الوالدين أو المراسل) :

' 1 الحقوق والمسؤوليات ؛

' 2 توافر عملية لحل الاعتراضات أو المشاكل أو المظالم المتعلقة بحقوق الشخص ومسؤولياته ؛

' 3 توافر الأطراف التالية لتلقي الشكاوى والشواغل :

(أ) مدير مكتب وحدة مكافحة التصحر ؛

(ب) مفوض مكتب شعبة النهوض بالمرأة ؛

(ج) مركز العدالة لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

(د) الدائرة القانونية للصحة العقلية ، للمقيمين في المراكز الإنمائية وللأشخاص في المجتمع المحلي بشأن الإفراج المشروط من المراكز الإنمائية فقط ؛

(ه ـ) مجلس الزوار ، بالنسبة للمقيمين في المراكز الإنمائية والأشخاص في المجتمع المحلي بشأن الإفراج المشروط من المراكز الإنمائية فقط.

(3) وقد قدمت هذه المعلومات على النحو المطلوب في الفقرة (2) من هذه الشعبة الفرعية إلى جميع الأطراف المعنية على النحو التالي :

' 1 بالنسبة للأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المرفق قبل تنفيذ هذا الجزء ، تتحقق شعبة النهوض بالمرأة ، في الدراسة الاستقصائية الأولى بعد التنفيذ ، من أن المعلومات قدمت إلى جميع الأطراف المعنية.

' 2 بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون إلى المرفق منذ الدراسة الاستقصائية الأخيرة ، يجب على شعبة النهوض بالمرأة أن تتحقق من أن المعلومات قدمت إلى جميع الأطراف المعنية.

' 3 عندما يتم إجراء تغييرات ، يجب على شعبة النهوض بالمرأة أن تتحقق من أن المعلومات قدمت إلى جميع الأطراف المعنية.

(4) يجب على شعبة النهوض بالمرأة أن تتحقق من أن الموظفين على علم بحقوق الأشخاص في المرفق.

(5) ويجب على شعبة النهوض بالمرأة أن تتحقق من أنه قد اتخذت خطوات إيجابية لتوعية الأشخاص في المرفق بحقوقهم بقدر ما يكون الشخص قادرا على فهمها.

(6) بالنسبة للشخص الذي فرض قيود على أي حقوق ، فإن هناك وثائق في خطة الشخص للخدمات باعتبارها المبررات السريرية والفترة الزمنية المحددة التي سيظل فيها التقييد ساريا. (ملحوظة : ارجع الى القسم 636-1-4 من هذا العنوان لمتطلبات التوثيق الخاصة بخطة الخدمة التي يتم التركيز عليها بواسطة الشخص والقسم 633.16 من هذا الجزء لمتطلبات التوثيق المتعلقة بالتدخل السلوكي الذي يتم التركيز عليه من شخص.)

النسخة غير الرسمية المتاحة على الشاشة في https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I50390972cd1711dda432a117e6e0f345?viewType=FullText&origationContext = documenttoc&trantionType = CategoryPageItem&contextData = (sc.Default)

قواعد وقواعد ولوائح ولاية نيويورك (633-9) مديري المرافق بوصفهم دافعى تمثيل

(أ) قابلية التطبيق. ينطبق هذا القسم على المرافق السكنية المعتمدة والمدارة من قبل OPWDD، بما في ذلك دور رعاية الأسرة. (ب) التعاريف. (1) المستفيد يعني الفرد الذي يتلقى الضمان الاجتماعي أو غيره من المزايا الفيدرالية أو الحكومية. (2) المنشأة تعني منشأة سكنية معتمدة أو تديرها OPWDD. كما هو مستخدم في هذا القسم، تعني المنشأة أيضًا الوكالة التي ترعى دار رعاية الأسرة. (3) مدير المنشأة يعني المدير التنفيذي أو المسؤول أو المدير التنفيذي أو ما يعادله من منشأة سكنية معتمدة أو تديرها OPWDD. كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني مدير المنشأة أيضًا المدير التنفيذي أو المسؤول أو المدير التنفيذي أو ما يعادله من وكالة ترعى دار رعاية الأسرة. (4) أخصائي الرعاية الصحية يعني الطبيب أو الأخصائي النفسي أو غيره من الممارسين الطبيين المؤهلين الذين تكون بياناتهم مقبولة لدى الوكالات التي تدفع الإعانات لأغراض تحديد قدرة المستفيد على التعامل مع مزاياه. (5) تعني فائدة المبلغ المقطوع بأثر رجعي دفعة مقطوعة بأثر رجعي لمنفعة اتحادية أو حكومية تتجاوز المبلغ الشهري المتكرر المتوقع لسبب آخر غير التأخير في معالجة الطلب، أو تغيير ممثل المستفيد، أو تأخير إداري مماثل. (6) صندوق ائتمان Medicaid الاستثنائي يعني صندوق ائتمان يحتوي على أصول المستفيد حيث يعتبر كل من رأس المال ودخل الصندوق معفيين لأغراض تحديد أهلية المستفيد للحصول على Medicaid و/أو دخل الضمان الإضافي. (7) المستفيد التمثيلي يعني الطرف المعين من قبل منظمة دفع المزايا لتلقي مدفوعات مزايا الفرد بصفة ائتمانية وبما يتوافق مع القوانين واللوائح الفيدرالية وقوانين الولاية. يتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطرف المعين خصيصًا من قبل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) للتعامل مع المزايا نيابة عن المستفيد. (ج) تحديد الحاجة إلى ممثل المستفيد. (1) ليس للمستفيد ممثل ممثل. إذا لم يكن لدى الفرد مستفيد ممثل، ففي غضون 10 أيام عمل من انتقال المستفيد إلى المنشأة، يجب على مدير المنشأة، بالتشاور مع فريق التخطيط التابع للمستفيد، إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان تعيين مستفيد ممثل للإدارة من المستحسن فوائد الفرد. ويجب توثيق أساس التحديد في سجل المستفيد. إذا شكك مدير المنشأة وفريق التخطيط فيما إذا كان الفرد قادرًا على إدارة فوائده، فيجب تقييم الفرد من قبل أخصائي الرعاية الصحية. إذا رأى أخصائي الرعاية الصحية أن المستفيد لا يستطيع إدارة فوائده، فيجوز لمدير المنشأة أن يتقدم بطلب ليصبح ممثلاً للمستفيد. إذا كان المستفيد، في رأي أخصائي الرعاية الصحية، قادرًا على إدارة منافعه الخاصة، فلا يجوز لمدير المنشأة أن يتقدم بطلب ليصبح ممثلاً للمستفيد. (2) أن يكون للمستفيد ممثل ممثل. إذا كان لدى الفرد ممثل مستفيد، ففي غضون 10 أيام عمل من انتقال المستفيد إلى المنشأة، يجب على مدير المنشأة، بالتشاور مع فريق التخطيط التابع للمستفيد، إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لتعيين ممثل ممثل المستفيد عن المستفيد. (ط) إذا قرر مدير المنشأة وفريق التخطيط أن المستفيد لا يزال في حاجة إلى ممثل مدفوع الأجر، يجوز لمدير المنشأة أن يتقدم بطلب ليصبح ممثل المستفيد للمستفيد. (2) إذا قرر مدير المنشأة و/أو فريق التخطيط أن المستفيد لم يعد بحاجة إلى ممثل مدفوع الأجر، أو إذا كان غير متأكد، فيجب تقييم الفرد من قبل أخصائي الرعاية الصحية. إذا كان رأي أخصائي الرعاية الصحية هو أن المستفيد لا يمكنه إدارة فوائده، فيجوز لمدير المنشأة أن يتقدم بطلب ليصبح المدفوع لأمره ممثلاً للمستفيد. إذا كان رأي أخصائي الرعاية الصحية هو أن المستفيد يمكنه إدارة فوائده، فلا يجوز لمدير المنشأة التقدم ليصبح ممثل المستفيد للمستفيد. يجب على مدير المنشأة إخطار وكالة دفع المزايا بأي تغيير. (3) يجب توثيق أساس تحديد حاجة المستفيد أو الحاجة المستمرة لمستفيد ممثل، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من هذه الفقرة، في سجل المستفيد. (3) يجب أيضًا تحديد حاجة المستفيد إلى مستفيد ممثل في الظروف التالية ويجب توثيقه في سجل المستفيد: (1) عندما يكون هناك تغيير كبير في الحالة الجسدية أو العقلية للمستفيد؛ (2) استجابة لظرف يؤثر على قدرة المستفيد على إدارة منافعه؛ (3) بناءً على طلب المستفيد أو الطرف الذي يقدم طلبًا نيابةً عن المستفيد؛ (4) عندما ينتقل المستفيد من مسكن معتمد إلى آخر ويتم تشغيل كلا المسكنين بواسطة نفس الوكالة، ويحتاج الشخص إلى دعم مختلف، فيجب على مدير المنشأة اتباع متطلبات الفقرتين (1) و(2) من هذا القسم الفرعي ; و(5) عندما ينتقل المستفيد من مسكن معتمد إلى آخر، ويتم تشغيل المساكن من قبل وكالات مختلفة، فيجب على مدير المنشأة اتباع متطلبات الفقرتين (1) و(2) من هذا القسم الفرعي. (4) إذا طلب مدير المنشأة أن يكون مدفوع الأجر ممثلاً، فيجب على المدير تقديم الإخطار وفقًا للقسم الفرعي (د) من هذا القسم. إذا لم يتم تقديم الإشعار، فيجب توثيق السبب في سجل المستفيد. (د) إشعار الأشخاص المؤهلين بالنوايا وطلب الحصول على صفة المدفوع لأمره التمثيلي. (1) عندما ينوي مدير المنشأة التقدم ليكون مدفوع الأجر ممثلاً للمستفيد الذي يتلقى الخدمات من منشأة سكنية معتمدة أو تديرها OPWDD، يجب على مدير المنشأة تقديم إشعار كتابي متزامن إلى الأطراف المؤهلة كما هو منصوص عليه في قسم قانون الصحة العقلية 33.16(أ)(6) وأي طرف آخر يعينه المستفيد، من نية مدير المنشأة تقديم هذا الطلب. (ط) لا يُطلب من مدير المنشأة تقديم إشعار وفقًا لهذا القسم إذا كان المستفيد شخصًا بالغًا قادرًا على النحو المحدد في القسم 633.99(bp) من هذا الجزء، وكان المستفيد يعترض على هذا الإشعار؛ إذا كان هذا الإشعار محظورًا بأمر من المحكمة؛ أو، إذا قرر مدير المنشأة، بالتشاور مع فريق التخطيط، أن ذلك سيسبب ضررًا كبيرًا ومحددًا للمستفيد. ويجب توثيق هذا التحديد في سجل المستفيد. (2) سيتم اعتبار الإشعار قد تم تقديمه إذا تم تسليمه يدويًا، أو إرساله بالبريد من الدرجة الأولى إلى آخر عنوان معروف لمستلم (مستلمي) الإشعار، أو إرساله إلكترونيًا إلى آخر عنوان بريد إلكتروني معروف للمستلم (المستلمين) ). (3) يجب أن يتضمن الإشعار الموجه إلى المستفيدين معلومات تفيد بأن الخدمة القانونية للصحة العقلية متاحة لتقديم المشورة للمستفيدين فيما يتعلق بعملية التقديم. (2) أثناء عملية تقديم الطلب أو بعد تعيين مدير المنشأة كممثل للمدفوع لأمره للمستفيد، يجب على المنشأة التأكد من إبلاغ المستفيد بحقه في أي وقت في طلب تلقي المزايا مباشرة، أو طلب تغيير في ممثل المستفيد. يجب توجيه هذا الطلب إلى إدارة الضمان الاجتماعي أو الكيان الفيدرالي أو التابع للولاية الذي قام بالتعيين. (هـ) السياسات والإجراءات. (1) إذا كان مدير المنشأة يعمل أو قد يعمل كمستفيد ممثل، فيجب على وكالة الخدمات السكنية وضع سياسات وإجراءات لإدارة واستخدام الأموال المدفوعة لمدير المنشأة باعتباره مدفوع الأجر الممثل. يجب أن تكون هذه السياسات والإجراءات متوافقة مع جميع القوانين واللوائح الفيدرالية وقوانين الولاية المعمول بها. كحد أدنى، يجب أن تتضمن هذه السياسات والإجراءات أحكامًا من أجل: (i) إنشاء وصيانة حسابات المستفيدين في حسابات تحمل فائدة؛ (2) المحاسبة الفردية لفصل الأرصدة والسماح بتطبيق الفوائد المكتسبة، إن وجدت، على أساس تناسبي، للحسابات الجماعية؛ (3) الضوابط الداخلية للحفاظ على حسابات المستفيدين وأموالهم آمنة، ومنع سرقة الهوية، وتوفير تفويض محدد للمعاملات المصرفية، وتوثيق الإيصالات والمدفوعات؛ (4) الاستجابة لطلب مراجعة حساب المدفوع لأمره التمثيلي؛ (5) تعيين موظف مناسب للعمل كحلقة وصل بين مدير المنشأة والمستفيد؛ (6) إدارة المخصصات الشخصية المستمدة من المنفعة المشار إليها في القسم 633.15 من هذا الجزء؛ و(7) النظر في استخدام صندوق Medicaid الاستثنائي، أو صندوق الاحتياجات التكميلية، أو أي جهاز مماثل لحماية مبلغ مقطوع بأثر رجعي، أو الميراث أو أي أموال أخرى قد تؤثر على أهلية الحصول على المزايا. (2) إذا كان ممثل المستفيد هو مدير المنشأة، فيجب على ممثل المستفيد: (1) إدارة المنافع دون فرض رسوم؛ (2) إدارة جزء المخصصات الشخصية من الدخل دون فرض رسوم؛ (3) الاحتفاظ بسجل لجميع الأموال المستلمة، بما في ذلك الدخل المكتسب، وتقديم تقرير إلى المنظمة (المنظمات) التي تدفع الاستحقاقات بشأن هذه الأموال كما هو مطلوب؛ و (4) الاحتفاظ بسجل لجميع الموارد، بالقيم الحالية، لتلبية جميع متطلبات إعداد التقارير للمنظمة (المنظمات) التي تدفع المنافع ولضمان عدم تعرض الاستحقاقات للخطر بسبب تجاوز موارد المستفيد الحدود التنظيمية. (3) عندما لا يكون للمستفيد ممثل مستفيد، يجب أن تعرض الوكالة أو الوكالة الراعية المساعدة في: (1) الإبلاغ عن الدخل المكتسب وغير المكتسب إلى المنظمة (المنظمات) التي تدفع المنفعة، كما هو مطلوب؛ (2) الإبلاغ عن مبالغ الموارد للمنظمة (المنظمات) التي تدفع المنافع، حسب الاقتضاء؛ (3) رصد مبالغ الموارد لضمان عدم تعريض استحقاقات المستفيدين للخطر بسبب وجود موارد زائدة؛ و (4) الإبلاغ عن أي تغييرات قد تؤثر على استحقاقات المستفيد لدى المنظمات التي تدفع المنافع، كما هو مطلوب. (4) عندما لا يكون مدير المنشأة هو الممثل المدفوع لأمره، يجب على الوكالة أو الوكالة الراعية أن تعرض إدارة العلاوة الشخصية للمستفيد. يجب أن يكون العرض كتابيًا ويتم تقديمه خلال 10 أيام عمل من تحرك المستفيد أو تغيير ممثل المستفيد. (و) تحويل الأموال. عندما ينتقل المستفيد إلى مسكن جديد: (1) إذا انتقل المستفيد إلى منشأة تديرها أو ترعاها نفس الوكالة، يجوز للوكالة الاحتفاظ بجميع الأموال وسيستمر مدير المنشأة في العمل كممثل للمدفوع لأمر المستفيد ما لم يتفق ذلك مع القسم الفرعي (ج) من هذا القسم، لم يعد المستفيد بحاجة إلى ممثل مدفوع الأجر. يجب تحويل الأموال النقدية المحتفظ بها نيابة عن المستفيد في المنشأة إلى المنشأة السكنية الجديدة. (2) إذا انتقل المستفيد إلى منشأة تديرها أو ترعاها وكالة أخرى: (1) يجب إما إعادة أموال المخصصات الشخصية المستمدة من المدفوعات التي قدمتها إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) إلى إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) خلال 10 أيام عمل من مغادرة الشخص، أو إذا سمحت إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) بذلك على وجه التحديد ، يتم إرسالها إلى الممثل المستفيد الجديد. وستحتفظ الوكالة بالأموال المرهونة ويتم صرفها بشكل مناسب. يجب إرسال الأموال المستمدة من مصادر أخرى إلى الممثل المستفيد الجديد خلال 10 أيام عمل من مغادرة الشخص. إذا تم دمج الأموال المستمدة من اتفاقات الضمان الاجتماعي مع أموال من مصادر أخرى، فيجب أن يكون المبلغ الذي يتم إرجاعه إلى اتفاقات الضمان الاجتماعي هو النسبة المئوية للمجموع الحالي الذي يمثل جزء اتفاقات الضمان الاجتماعي. يجب أن يتم حساب النسبة المئوية بناءً على الدفعات التاريخية المستلمة خلال الأشهر الستة الماضية من مصادر إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) والمصادر غير التابعة لإدارة الضمان الاجتماعي (SSA). (2) يجب على الوكالة السابقة إخطار المستفيد الممثل الذي يخلفه كتابيًا بإعادة أموال المستفيد إلى إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) فورًا بعد إعادة الأموال أو تحويلها. ويجب أن يتضمن الإخطار المبلغ الذي تم إرجاعه أو تحويله وتاريخ إعادته أو تحويله. (3) في تاريخ النقل أو قبله، يجب على الوكالة السابقة أن تنفق على المنشأة الجديدة مبلغًا يعادل الحد الأدنى القانوني للبدل الشخصي القانوني لمدة شهر واحد أو إجمالي أموال الشخص، أيهما أقل، قبل عودة الباقي إلى SSA (إن وجدت) من أموال الشخص المستمدة من المدفوعات التي قدمتها SSA؛ (4) يجب على مدير منشأة الوكالة الجديدة أن يتقدم بطلب إلى وكالة دفع الاستحقاقات لتصبح المدفوع له ممثل الشخص في موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل بعد قبول الشخص ما لم يتم اتخاذ قرار بأن المستفيد لم يعد بحاجة إلى مدفوع الأجر ممثل؛ (5) عند تعيين مدير المنشأة للوكالة الجديدة كمستفيد ممثل من قبل وكالة دفع الاستحقاقات واستلام الأموال المستحقة للشخص، يجب على الوكالة الجديدة اعتبار الأموال بمثابة بدل شخصي مستحق، باستثناء أي مبلغ مستحق ويجب دفعها إلى الوكالة الجديدة مقابل دفعة (مدفوعات) مقدم الخدمة المستمدة من المزايا وقت استلام الأموال. (6) يتم إرسال جميع الأموال الموجودة في حساب احتياطي الدفن، والمشار إليها على هذا النحو، بغض النظر عن مصدر الأموال، إلى ممثل المستفيد الجديد في غضون 10 أيام عمل من إبراء ذمة المستفيد أو تغيير ممثل المستفيد. (7) باستثناء الأموال المستلمة من إدارة الضمان الاجتماعي، عندما يكون مدير منشأة الوكالة السابقة هو الممثل المستفيد، يتم تحويل البدل الشخصي الشهري المستمر إلى الممثل المدفوع له الخلف خلال خمسة أيام عمل من استلام شيك المزايا. ويستمر هذا الترتيب حتى يتم تعيين المستفيد الجديد. (ز) الاحتفاظ بالسجلات. يجب على كل وكالة أو وكالة راعية الاحتفاظ بسجلات توثق الامتثال لهذا القسم لمدة أربع سنوات. متاح على https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I50390981cd1711dda432a117e6e0f345?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&_sm_au_=iVV4rDNR2LrDS2DM

ألف-الرموز والقواعد والأنظمة في نيويورك 633-15 إدارة الأموال الشخصية

(أ) قابلية التطبيق.

(1) تنطبق أحكام هذا البند على جميع المرافق السكنية المعتمدة أو التي تديرها منظمة "OPWDD" (بما في ذلك دور رعاية الأسرة) ، والبرامج غير السكنية التي تقبل المسؤولية عن التعامل مع البدل الشخصي للمقيمين في المرافق السكنية.

(2) تاريخ التنفيذ للامتثال لهذا الفرع باستثناء القسم الفرعي (ي) وأي إشارات أخرى إلى تخطيط النفقات الشخصية وخطة النفقات الشخصية هي 1 نيسان / أبريل 2008.

(3) يكون تاريخ التنفيذ للامتثال للشعبة الفرعية (ي) من هذا الباب وأي إشارات أخرى إلى تخطيط النفقات الشخصية وخطة النفقات الشخصية هي 1 كانون الثاني / يناير 2009.

(4) قبل تنفيذ القسمة الفرعية (ي) من هذا الباب ، لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ النقدية الذي ينبغي الاحتفاظ به بشكل روتيني تحت مراقبة الموظفين في مكان الإقامة لكل مقيم مبلغ البدل الشخصي الشهري المنصوص عليه في البند 13-1-س من قانون الخدمات الاجتماعية للأفراد الذين يتلقون رعاية داخلية معززة (المستوى الثالث للرعاية الاجتماعية) ، بالإضافة إلى 20 دولارا. ومع ذلك ، فإن هذا الحد الأقصى الاعتيادي يمكن تجاوزه بأي مبلغ ، ما دام توثيق المبلغ المحدد والوقت والغرض بالنسبة للمبلغ الزائد مدرج في سجل حساب النقدية. ولا يجوز أن يحتفظ بالمبلغ النقدي الزائد عن الحد الأعلى المعتاد لكل مقيم في المقر لفترة لا تتجاوز 14 يوما تقويميا.

(ب) التعاريف.

تنطبق التعاريف التالية على المصطلحات المستخدمة في هذا القسم :

(1) البدل الشخصي المسؤول عن حساب الوكالة. حساب ، أنشأته وكالة / وكالة رعاية ، يحتوي على أموال العلاوات الشخصية التي تكون الوكالة مسؤولة عنها. ولا تتاح إمكانية الحصول على أي أموال مودعة في هذا الحساب إلا للموظفين المأذون لهم ولمقدمي الرعاية الأسرية بما يتفق مع سياسات الوكالة وإجراءاتها.

(2) حساب احتياطي الدفن. حساب يتم تحديده لغرض صريح من حجز مبلغ من المال ليتم تخصيصه لدفن الشخص المسمى على الحساب. ويكون الحساب منفصلا ومختلفا عن حساب البدل الشخصي للوكالات وللحساب الذي يملكه الشخص. ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ بالدولار ذلك المنصوص عليه في البند 131-س من قانون الخدمات الاجتماعية. ولا يعتبر أي حساب أو مال يحتفظ به في هيئة مكتب للجنازة أو في شركة جنازة أو أي طرف آخر أو شركة أو شركة بموجب المادة 453 من قانون الأعمال العام حساب احتياطي للدفن بموجب هذه المادة ولا يخضع لأحكام هذه المادة.

(3) الحساب ، المدفوع له. حساب يحتفظ به ممثل له لتلقي أموال من منظمة تدفع الاستحقاقات والاحتفاظ بها.

(4) الحساب ، والمملوكة للشخص. حساب يتم إنشاؤه في مؤسسة مالية محلية يمكن أن تودع فيه بعض أو كل صناديق الفرد ، بما في ذلك العلاوة الشخصية ، عندما تقوم وكالة ما بإدارة هذا البدل الشخصي. ويجب أن يعكس هذا الحساب ملكية المستفيد وأن يكون وفقا لخطة النفقات الشخصية.

(5) حساب ، بدل شخصي. ويحتفظ بسجل المحاسبة الذي تحتفظ به الوكالة أو الوكالة الراعية كجزء من عملية إدارة البدل الشخصي للفرد.

(6) حساب البدل الشخصي للوكالة. انظر الحساب ، والبدل الشخصي الائتماني للوكالات.

(7) البدلات ، الشخصية. والبدل الشخصي الشهري هو ذلك الجزء من الدخل الذي يتاح على أساس شهري لكل شخص مقيم في مرفق يشغل أو يصدق عليه مكتب النهوض بالمرأة ، وهو مخصص للنفقات الشخصية لفرد ما.

(8) التقييم وإدارة الأموال. تقييم يقوم به فريق تخطيط النفقات الخاص بالشخص لقدرة الشخص على ادارة المال بطريقة مستقلة.

(9) حساب احتياطي الدفن. انظر حساب ، إحتياطي الدفن.

(10) الخيارات والإنفاق الشخصي. الأفضلية التي قد يتمكن الأشخاص من التعبير عنها ، إما من خلال الكلمات أو غيرها من الوسائل أو الإيماءات ، بشأن استخدام الأموال الشخصية أو إنفاقها.

(11) الدخل الذي يحتسب. انظر الدخل ، وعد.

(12) الموارد الزائدة. انظر الموارد ، فائض.

(13) شراء المجموعات. انظر الشراء ، مجموعة.

(14) الدخل العطب. انظر الدخل ، عرضي.

(15) الدخل ، الجدول. ويبقى المبلغ الإجمالي للدخل المكتسب والدخل غير المكتسب (على أساس شهري) بعد حساب البدل الشخصي.

(16) الدخل ، عرضي. الدخل غير المنتظم أو غير المتواتر الذي لا يتم استلامه على أساس مجدولة ؛ أو لا يحصل على أكثر من ربع سنة ، حتى لو كان مقررا ؛ ولا يتجاوز 30 دولارا في ربع معين إذا كسب ، أو 60 دولارا في الربع المحدد إذا لم يحصل على كسب.

(17) الإيرادات ، الصافي المتاح شهريا (NAMI). وبالنسبة للأشخاص المقيمين في مراكز التصنيف الدولي / DDs والمستشفيات المتخصصة ، فإن مجموع الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب ، الذي لا يزال على أساس شهري بعد حساب البدل الشخصي ، يظل قائما على أساس شهري. وهذا المبلغ هو المبلغ الذي يتعين دفعه لمقدم الرعاية من أجل الحصول على تكاليف الرعاية.

(18) الإدارة. ويستخدم هذا المصطلح ، كما هو مستخدم في هذا القسم ، لتغطية العملية المنصوص عليها في المادة 13-1 من قانون الخدمات الاجتماعية ، التي تقضي بتقديم عرض باسم مرفق إقامة إلى مقيم لإنشاء عملية محاسبية مستقلة للبدل الشخصي ، وبالتالي ممارسة الرقابة على البدل الشخصي للفرد. ولأغراض الاتساق ، يشير استخدام مصطلح الإدارة أو الإدارة في هذا الفرع إلى هذه المسؤولية عن الرقابة والإشراف.

(19) تقييم إدارة الأموال. انظر التقييم ، إدارة الأموال.

(20) صافي الدخل الشهري المتاح (NAMI). انظر الإيرادات ، الصافي المتاح شهريا.

(21) Payee, ممثل. (ب) الطرف الذي تسميه منظمة تدفع الاستحقاقات للحصول على مدفوعات الاستحقاقات الفردية بصفة ائتمانية وامتثالا للقوانين واللوائح الاتحادية والحكومية. ويشمل ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الطرف الذي حددته بالتحديد إدارة الضمان الاجتماعي لمعالجة الاستحقاقات بالنيابة عن المستفيد.

(ط) المسهل المعين. شخص معين لاستلام دخل الشخص (بخلاف الطرف الذي تحدده إدارة الضمان الاجتماعي ، والذي يشار إليه باسم "Payee") من منظمة دفع الاستحقاقات بخلاف إدارة الضمان الاجتماعي (مثل إدارة شؤون المحاربين القدماء) للتعامل مع هذا الدخل للشخص الذي يعتبر غير قادر على التعامل مع استحقاقاته بسبب عدم الأهلية العقلية أو الجسدية.

' 2 Payee payee. الشخص الذي تم اعتباره قادرا على التعامل مع الدخل الذي لم يتم الحصول عليه والذي يقوم باستلام هذا الدخل مباشرة.

' 3 Payee for الإيرادات. الشخص الذي يقوم باستلام الأجر الخاص به بصرف النظر عما اذا كان قد قام بتحقيق حالة "Payee" الخاصة بالدخل الذي لم يتم الحصول عليه.

' 4 ممثل له. وقد حدد هذا الطرف تحديدا وفقا لأحكام 20 CFR 404 و / أو 416 من قبل إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) للتعامل مع الاستحقاقات الواجبة الدفع للمستفيد الذي يعتبره جيش الضمان الاجتماعي غير قادر على التعامل مع استحقاقاته بسبب العجز العقلي أو البدني. وتشمل الفوائد المشمولة بهذا النظام الضمان الاجتماعي والمدفوعات التكميلية للإيرادات الأمنية.

(22) حساب Payee. انظر حساب ، payee.

(23) الدفع ، مقدم الخدمة. ومن المتوقع أن يدفع الشخص المبلغ شهريا كحد أقصى لتغطية تكاليف الرعاية.

(ط) بالنسبة لأماكن الإقامة في المجتمعات المحلية (بما في ذلك البدائل السكنية الفردية)-المستوى الثاني الموحد للمدفوعات SSI ، مطروحا منه الحد الأدنى للعلاوة الشخصية المنصوص عليها في المادة 131-o من قانون الخدمات الاجتماعية.

' 2 فيما يتعلق بمرافق الرعاية المتوسطة والمستشفيات المتخصصة-الصافي للدخل الشهري المتاح.

' 3 في ما يتعلق بالرعاية الأسرية-الرعاية الأسرية التي تقدمها SSI على مستوى المدفوعات ناقص الحد الأدنى للعلاوة الشخصية المنصوص عليها في المادة 131-o من قانون الخدمات الاجتماعية.

' 4 بالنسبة للمدارس الخاصة-المستوى الثالث الموحد للمدفوعات SSI ، مطروحا منه الحد الأدنى للعلاوة الشخصية المنصوص عليها في المادة 131-س من قانون الخدمات الاجتماعية.

(24) الحساب الذي يملكه الشخص. انظر الحساب ، الشخص الذي يملكه.

(25) البدل الشخصي. انظر البدل ، الشخصية.

(26) حساب البدل الشخصي. انظر الحساب ، والبدل الشخصي.

(27) خطة النفقات الشخصية (PEP). انظر الخطة ، النفقات الشخصية.

(28) خيار الإنفاق الشخصي. انظر للاختيار ، والإنفاق الشخصي.

(29) الخطة ، النفقات الشخصية (PEP). توثيق نفقات تخطيط النفقات للفرد الذي يتضمن تقييما لإدارة الأموال ، ووصف للموارد ، وخيارات الإنفاق ، والمعايير العامة للإنفاق الشخصي.

(30) المدفوعات الخاصة بمقدمي الخدمات. انظر الدفع ، مقدم الخدمة.

(31) الشراء ، المجموعة. (ب) شراء بند للمنفعة الجماعية للأشخاص المساهمين من خلال تجميع أموال العلاوات الخاصة بهم الشخصية.

(32) الموارد. جميع الممتلكات العقارية أو الشخصية ، بخلاف الدخل الشهري الحالي ، الذي يملكه شخص بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين.

(33) الموارد ، الزيادة. يتم تجميع المصادر باسم الشخص الذي يتعدى الحد الأقصى لحد المصدر الذي تم تحديده بواسطة برنامج Supplemental Security Income (SSI) أو Medica. بالنسبة للأشخاص الذين يمكن أن تكون مؤهلة في SSI ، فان المصادر الزائدة هي مصادر أعلى من حد المصدر الذي تطبقه ادارة الضمان الاجتماعي في تحديد درجة تأهيل SSI. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على مؤهل (مثل عدم استيفاء معايير الإعاقة الخاصة بمحكمة أمن الدولة) ، فإن الموارد الزائدة هي تلك الموارد التي تتجاوز حدود الموارد التي تطبقها وزارة الصحة في تحديد الأهلية للحصول على الرعاية الطبية.

ملاحظة :

ويمكن الاطلاع على تعاريف المصطلحات المستخدمة عموما في الباب 633 في الباب 633-99.

(ج) أحكام عامة.

(1) يحصل كل شخص لديه إعاقة للنمو يقيم في مرفق يشغله أو يصدق عليه مكتب تخطيط البرامج وتنمية المرأة ويحصل على دخله على بدل شخصي.

(2) يجب أن تكون إدارة العلاوة الشخصية واستخدامها وفقا لأحكام قانون الخدمات الاجتماعية ، المادة 131-o ، للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي التكميلي للدولة الذين يقيمون في مرافق سكنية.

(3) يحسب مبلغ البدل الشخصي المحتسب على أساس الصيغة الواردة في القسم الفرعي (ه ـ) من هذا الفرع.

(4) تتمثل وظيفة العلاوة الشخصية في السماح لأي فرد بالحصول على أموال لتلبية رغباته ورغباته الشخصية والترفيهية.

(5) يجب أن تعود نفقات البدل الشخصي بالفائدة شخصيا على الشخص وأن تعكس اختياراته المتعلقة بالإنفاق الشخصي.

(6) يشترك الشخص في جميع القرارات المتعلقة باستخدام أموال بدله الشخصي. ويفترض مكتب النهوض بالمرأة أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التنمية لديهم بعض القدرة على القيام بأنشطة الدعوة الذاتية واتخاذ القرارات فيما يتصل بنفقات البدل الشخصي.

(د) السياسات والإجراءات.

وتقوم كل وكالة أو وكالة رعاية تقوم بتشغيل مرفق سكني (انظر الفرع 633-99 من هذا الجزء) بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات تعكس الامتثال لهذا الفرع.

(1) كل وكالة تدير مرفقا سكنيا أو ترعى أسرة لرعاية الأسرة وتدير بدلها الشخصي ؛ أو تدير منشأة أو خدمة غير سكنية وتقبل المسؤولية عن التعامل مع البدل الشخصي لسكان المرافق السكنية ؛ وتضع وتنفذ سياسات وإجراءات لضمان الحماية والمحاسبة الدقيقة لهذا البدل الشخصي.

(2) تعكس السياسات والإجراءات وتنفذ مسؤولية الوكالة عن الاحتفاظ بأموال المقيمين بصفتها الائتمانية وفقا للمادة 33-07 (ه ـ) من قانون الصحة العقلية ، عندما تضطلع الوكالة بالمسؤولية الإدارية عن أموال أحد المقيمين بموجب هذا الباب.

(3) تعالج السياسات والإجراءات ، كحد أدنى ، الأمن ؛ ومساءلة الموظفين ، والمتطوعين ، و / أو مقدمي الرعاية الأسرية ؛ وحفظ السجلات على الورق وفي شكل إلكتروني ؛ والاستخدام ؛ ورصد جميع أموال العلاوات الشخصية وغيرها من إيرادات أماكن الإقامة التي تتلقاها الوكالة. وتشمل السياسات والإجراءات تدابير محددة ستتخذ لحماية النقد ، بما في ذلك الاحتفاظ بالمواقع وفرض قيود على إمكانية الحصول عليها.

(4) تشير السياسات والإجراءات إلى أن استخدام العلاوة الشخصية هو لمنفعة الشخص فقط ، ويجب أن يعكس خيارات الإنفاق الشخصي للشخص في النفقات التي يتم إنفاقها. تشمل السياسات والإجراءات عملية لتخطيط النفقات الشخصية الفردية وتنفيذ خطة للنفقات الشخصية.

(ه ـ) البدل الشخصي.

إيرادات مستحقة من الجزء الشهري من الإيرادات المتاح مباشرة للفرد ، وهو مبلغ مقصودا به لإنفاقه الشخصي. والبدل الشخصي الشهري هو ذلك الجزء من الدخل الذي يتاح على أساس شهري لكل شخص مقيم في مرفق يشغل أو يصدق عليه مكتب تخطيط البرامج والتصحر والنهوض بالمرأة.

(1) بالنسبة للأشخاص المقيمين في دور الرعاية الأسرية ، وأماكن الإقامة المجتمعية ، والبدائل السكنية الفردية ، والمدارس الخاصة ، سيحدد المبلغ ، بصرف النظر عن مصدر الدخل ، باستخدام المبلغ الحالي الوارد في المادة 131-س من قانون الخدمات الاجتماعية ، وأي وجميع الإعفاءات من الدخل المنصوص عليها في اللوائح الحالية التي تنظم الأهلية الصحية والأهلية للحصول على المعونة ودفعها.

' 1 يجوز أن يكون للبدل الشخصي عدة عناصر ، رهنا بالظروف الفردية. وتشمل هذه التدابير ، على أساس شهري ، ولكنها لا تقتصر على ما يلي :

(أ) الحد الأدنى للبدل القانوني-لجميع الأشخاص.

(ب) عدم تجاهل الدخل 20 دولارا-لجميع الأشخاص الذين لديهم أي دخل آخر غير SSI.

(ج) الإعفاء المتصل بالعمل والذي يصل إلى أول 65 دولارا من إجمالي الأجور بالإضافة إلى نصف الإيرادات التي تزيد على 65 دولارا لجميع الأشخاص العاملين. والغرض من الإعفاء المتعلق بالعمل وقدره 65 دولارا هو أن يستخدم لتغطية التكاليف المتكبدة لأن الشخص يعمل. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : رسوم الاتحاد ، والتأمين الصحي ، والزي الموحد ، والمشتراعات التي تم شراؤها أثناء العمل ، وتكاليف النقل التي يتحملها الشخص لأنه يعمل.

(د) الدخل العارض-لجميع الأشخاص متى كان موجودا. والدخل العارض هو دخل غير منتظم أو غير متواتر ولا يتم استلامه على أساس مجدولة ؛ أو لا يحصل على أكثر من ربع سنة ، حتى وإن كان مقررا ، ولا يتجاوز 30 دولارا في ربع ما إذا كسب ، أو 60 دولارا إذا لم يحصل على ذلك.

(2) بالنسبة للأشخاص المقيمين في المستشفيات والمستشفيات الخاصة بالمركز ، سيحدد المبلغ باستخدام قانون المساعدة الطبية وقانون الخدمات الاجتماعية ولوائحها (18 اتفاقية نيويورك).

(ط) على أساس شهري تشمل عناصر البدل الشخصي ولكنها لا تقتصر على :

(أ) للأشخاص غير العاملين ، إما :

(1) البدل الشخصي القانوني كما هو محدد في المادة 366 من قانون الخدمات الاجتماعية ؛ أو

(2) مدفوعات SI الشهرية الكاملة للأفراد المقيمين في المرافق المعتمدة للقلاب التاسع عشر (Medicedicare).

(ب) للأشخاص العاملين :

(1) أول مبلغ 65 دولارا من إجمالي الإيرادات مضافا إليها نصف الإيرادات التي تزيد عن 65 دولارا ؛ ()

(2) مبلغ يصل إلى البدل الشخصي القانوني من :

' 1 رصيد الإيرادات ؛

' 2 جميع الإيرادات غير المتحققة ؛

(ج) الدخل العرضي لجميع الأشخاص كلما كان موجودا.

(و) الإيرادات.

ويتم تقسيم الدخل الشهري للشخص إلى مصروف شخصي ودخل شهري أو صاف للدخل الشهري (ناما).

(1) يحتفظ في حساب بدل شخصي بالبدل الشخصي ، على النحو المحسوب وفقا للصيغة الواردة في القسم الفرعي (ه ـ) من هذا الفرع.

(2) المبلغ المتبقي هو الدخل أو وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق ، الذي يحتفظ به في حسابه المدفوع له.

(3) تكفل الوكالة إمكانية تمييز الحسابات التي تحتوي على كل من العلاوة الشخصية والدخل أو وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق بوضوح بينها. ويجب أن يكون الدخل قابلا للتحديد بوضوح بحيث لا يمكن جمع ما هو أكثر من جزء من الموارد التي تحصل على دخل قابل للتخصيص من الموارد في حالة حدوث عجز.

(4) لا تستخدم سوى الإيرادات أو غيرها من المنتجات غير المنضدة للبلدان لسداد مدفوعات مقدم الخدمات ، إلى جانب أي دخل وموارد فائضة قابلة للتخصيص. ويمكن لأي دخل من الدخل غير المستخدم لا يستخدم لسداد مدفوعات مقدم الخدمة في شهر الاستلام أن يتم استخدامه واستخدامه في حالات العجز في السداد في الأشهر المقبلة. وهذا الدخل من الدخل الذي يتفق عليه هو جزء من موارد الفرد ويمكن أن يستخدمه الفرد للإنفاق الشخصي في أي وقت من الأوقات.

(ز) الموارد.

والموارد هي النقدية وأي ممتلكات وأصول شخصية وحقيقية أخرى ، بخلاف الإيرادات الشهرية الحالية ، التي يملكها الفرد ، وله الحق أو السلطة أو القدرة على تحويلها إلى نقد ، وليس مقيدا من الناحية القانونية من استخدامه لدعمه وصيانته.

(1) تشمل الموارد ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي :

' 1 الوفورات وحسابات التحقق ، التي قد تشمل إيرادات قابلة للعد من الشهر السابق لم تستخدم لتغطية مدفوعات مقدم الخدمة في شهر الاستلام ؛

' 2 المخزونات والسندات وغيرها من الصكوك القابلة للتداول ؛

' 3 العقارات ، والسيارات ، والمجوهرات ، وغيرها من الأشياء الثمينة ؛

' 4 التأمين على الحياة ذات القيمة.

(2) ويتم فصل الموارد التي تستمد من دخل الشخص في الدخل والبدل الشخصي المستحق لكل منهما في إطار مخروط.

(ط) يكون المدفوع إليه مسؤولا عن إدارة الإيرادات التي تقدمها البلدان.

' 2 تدار العلاوة الشخصية المستحقة بنفس الطريقة التي يدار بها البدل الشخصي.

' 3 عندما يبدأ الشخص في الإقامة ، تقوم الوكالة أو الوكالة الراعية بتحديد الجزء من موارد الشخص الذي يتقاضى عنه بدل شخصي مقيم مقابل دخل أو موارد أخرى قابلة للتخصيص أو لموارد أخرى. وإذا تعذر اتخاذ هذا القرار ، يعامل المبلغ برمته على أنه بدل شخصي.

(3) يتولى الشخص أو الطرف الذي له سلطة ائتمانية معينة حسب الأصول ، معالجة الموارد غير تلك المستمدة من مدفوعات الاستحقاقات.

(4) لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، اتخاذ ترتيبات مالية تنطوي على الملكية الحالية أو المستقبلية لموارد الشخص أو إيراداته الحالية من وكالة / مرفق أو وكالة رعاية أو موظفين أو خبراء استشاريين أو متعاقدين أو متطوعين ؛ أو من مقدمي الرعاية الأسرية.

(ح) الحسابات.

وعندما تقع على عاتق إحدى الوكالات أو الوكالة الراعية مسؤولية الإشراف على أموال البدلات الشخصية ، فإنها تستخدم الحسابات التالية للحفاظ على تلك الأموال :

(1) حساب البدل الشخصي. وينشأ حساب للبدل الشخصي لكل شخص تدير الوكالة أو الوكالة الراعية له البدل الشخصي.

(ط) ويتألف حساب البدل الشخصي من عملية محاسبية تؤدي إلى سجل باستلام وصرف جميع البدلات الشخصية.

' 2 يحتفظ بالأموال التي توجد في حساب بدل شخصي في حسابات الوكالة الاستئمانية للبدل الشخصي و / أو في الحسابات المملوكة للشخص و / أو نقدا في محل الإقامة و / أو غيره من مقدمي الخدمات. وتوثق عملية تحويل الأموال بين الأشكال الأربعة لحساب البدل الشخصي.

' 3 يبين حساب البدل الشخصي ، على أساس ربع سنوي على الأقل ، مقدار نقدية البدل الشخصي التي يحتفظ بها في مكان إقامة الشخص ، والنقدية التي يحتفظ بها مقدمو الخدمات الآخرون ، ومقدار البدل الشخصي الذي يحصل عليه في حساب يملكه الشخص ، ومقدار البدل الشخصي في حساب بدل شخصي للوكالة.

(2) حساب البدل الشخصي الاستئماني للوكالة.

' 1 يجوز أن تحتوي حسابات البدل الشخصي للوكالة على البدل الشخصي لعدد من الأشخاص. وفي هذه الحالات ، تنص إجراءات مسك الدفاتر الخاصة بالوكالة أو الجهة الراعية المزكية على تحديد ملائم للبدل الشخصي الذي يملكه كل شخص.

' 2 تكون حسابات البدل الشخصية الاستئمانية للوكالة محل اهتمام ، ويحصل كل شخص على المبلغ الكامل للفائدة استنادا إلى مبلغ بدله الشخصي عند إيداعه.

' 3 يقتصر الحصول على أموال العلاوة الشخصية المودعة في حساب البدل الشخصي للوكالة على الموظف المأذون له بالوكالة أو الوكالة الراعية أو مقدمي خدمات الرعاية الأسرية ، ويعمل وفقا لوثائق الوكالة / الإجراءات ؛ ولا تتاح للأشخاص المقيمين في المرفق إمكانية الوصول مباشرة إلى حساب البدل الشخصي الاستئماني للوكالة التي تودع فيها هذه الأموال.

(3) الحساب الذي يملكه الشخص. ولا يجوز نقل العلاوة الشخصية من حساب البدل الشخصي الائتماني للوكالة إلى أي نوع آخر من الحسابات باستثناء حساب واحد يعكس الملكية الوحيدة للمستفيد وفقا لبرنامج PEP ، والذي يجب أن يعرف باسم الحساب الذي يملكه الشخص.

' 1 يمارس الشخص رقابة مستقلة على حساب يملكه شخص بما يتفق مع تقييمه لإدارة الأموال.

' 2 لا يعفي استخدام حساب مملوك لشخص الوكالة من مسؤوليتها وفقا لبرنامج PEP.

' 3 والأموال الموجودة في حساب يملكه الشخص هي موارد للفرد ، وبالتالي ، تكون الوكالة مسؤولة عن رصد رصيد الحساب لكفالة أن تظل الموارد الإجمالية للفرد أقل من حدود الموارد المعمول بها بحيث لا يتم تخفيض استحقاقات الفرد.

' 4 على الرغم من أن الحسابات المملوكة للشخص مرغوب فيها إلى حد كبير ، فإنها لا تحتاج إلى الاهتمام بالفائدة.

(4) الحسابات النقدية-محل الإقامة. ويجوز الاحتفاظ بالنقدية اللازمة لتلبية الاحتياجات اليومية و / أو العرضية للشخص في مكان إقامته وفقا للسياسات والإجراءات التي تتبعها الوكالة أو الوكالة الراعية.

' 1 تكون هناك بطاقة معافاة لدفتر الأستاذ لحساب النقدية محددة لكل شخص على حدة ، أو ما يعادلها في المرفق السكني الذي يوثق استلام جميع النقدية وصرفها ورصيداها.

' 2 ويمكن للمرفق السكني أن ينقل جزءا من هذا المبلغ النقدي إلى برنامج غير سكني يقدم خدماته إلى الأشخاص ، وذلك لاستخدامه أثناء تلقيه تلك الخدمات. وإذا كان هذا البرنامج يتحمل المسؤولية عن التعامل مع البدل الشخصي للمقيمون ، فإنه يضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الحماية والمحاسبة الدقيقة للعلاوات الشخصية للمقيمون ولضمان تقيد البرنامج بمتطلبات هذا القسم فيما يتعلق بالمبالغ المصروفة ، بما في ذلك حفظ السجلات والإيصالات ، وذلك على نحو ما إذا كان هذا الصرف قد حدث من النقد في المرفق السكني. ولا تقدم نسخة من السجلات ذات الصلة إلى المرفق السكني بوتيرة أقل من مرة كل ثلاثة أشهر.

' 3 تحدد خطة النفقات الشخصية حد أعلى لمبلغ النقدية الذي يحتفظ به بصورة روتينية تحت مراقبة الموظفين في مكان الإقامة لكل مقيم. ولا يتجاوز الحد الأعلى للروتين المحدد في PEP و / أو النقدية التي يحتفظ بها فعليا في مكان الإقامة لأي فرد مبلغ البدل الشخصي الشهري المنصوص عليه في البند 131-س من قانون الخدمات الاجتماعية للأفراد الذين يتلقون رعاية داخلية معززة (المستوى الثالث للرعاية الأبرشية) ، بالإضافة إلى 20 دولارا. ومع ذلك ، فإن هذا الحد الأقصى الاعتيادي يمكن تجاوزه بأي مبلغ ، ما دام توثيق المبلغ المحدد والوقت والغرض بالنسبة للمبلغ الزائد مدرج في سجل حساب النقدية. ولا يجوز أن يحتفظ بالمبلغ النقدي الزائد عن الحد الأعلى المعتاد لكل مقيم في المقر لفترة لا تتجاوز 14 يوما تقويميا.

' 4 الوكالة / الجهة الراعية مسؤولة في جميع الحالات عن أي خسارة في النقدية التي يحتفظ بها في مقر الإقامة أو في البرنامج غير السكني إلى أن تصرف النقدية بشكل سليم إلى الشخص.

(5) لأغراض هذا الباب ، تعني النقدية العملات ، والعملات المعدنية ، أو أي شيء يمكن تحويله بسهولة إلى نقد (على سبيل المثال ، عمليات التحقق).

(ط) إدارة الدخل والبدل الشخصي.

(1) يكون الموظف الذي يضطلع بالمسؤولية المالية العامة عن الوكالة أو الوكالة الراعية مسؤولا عن إدارة حساب البدل الشخصي.

(2) تكون عملية المحاسبة قائمة بحيث يتم تسجيل العلاوة الشخصية بشكل منفصل عن الإيرادات وغيرها من الدخل الفردي.

(3) تحدد العملية المحاسبية بوضوح البدل الشخصي كما هو منفصل عن أي أموال تعود للوكالة أو موظفيها أو المتعاقدين معها أو الخبراء الاستشاريين أو المتطوعين أو مقدمي خدمات الرعاية الأسرية.

(4) يعكس حساب البدل الشخصي أي استحقاق وجميع الفوائد المستحقة لكل شخص إذا كان قد أودع البدل الشخصي في حساب بدل شخصي للوكالة.

(5) تكفل الوكالة أو الوكالة الراعية ، وفقا لسياساتها وإجراءاتها الخاصة ، وجود بطاقة أو مكافئات لدفتر الأستاذ لحساب بدل الشخصية لكل شخص تظهر الودائع والمسحوبات والمصروف ، مع وصف عام للغرض من هذه المعاملات ، والفوائد ، والأرصدة. وتلتزم دفاتر الأستاذ التي تمسك إلكترونيا بجميع سياسات الوكالة وإجراءاتها المتعلقة بالأمن وحفظ السجلات فيما يتعلق بالسجلات الورقية المكافئة.

(6) يتم التوقيع بالأحرف الأولى على بطاقة دفتر الأستاذ النقدي للفرد أو ما يعادلها ، سواء في دفتر الأستاذ نفسه أو على أنه إقرار يقره الفرد شهريا على الأقل في سجل مرتبط ببرنامج PEP ، ما لم يكن هناك تحديد على النحو المبين في PEP بأن هذا الإجراء لا يمكن أن يثبت فهم الشخص.

(7) يكون للوكالة أو الوكالة الراعية المزكية إجراءات لرصد المبلغ الإجمالي للأموال التي يتمتع بها الفرد بشكل مستقل ، والعمل مع الفرد لكفالة ألا يتجاوز هذا المجموع المبلغ المحدد في خطة النفقات الشخصية. ويشمل ذلك :

' 1 النقدية التي في حوزة الفرد ؛

' 2 الأموال التي يحتفظ بها الفرد من الإيرادات ؛

' 3 الأموال التي يحتفظ بها في حساب يملكه شخص.

(8) تكون جميع سجلات حساب البدل الشخصي ، بما في ذلك بطاقات دفتر الأستاذ أو ما يعادلها ، متاحة للاستعراض بناء على طلب الشخص أو له أو للدفاع عنه أو من يدافع عنه (كما هو محدد في الجزء 635-99.1 من هذا الجزء) ، والجهة التي تدفع له ، والمنظمة التي تدفع الاستحقاقات.

(9) ترسل الوكالة أو الوكالة الراعية ، على أساس ربع سنوي ، نسخة من بطاقة الحساب الشخصي لحساب البدل الشخصي لكل شخص أو ما يعادلها للدفع ، بخلاف الموظف التنفيذي الرئيسي.

(10) ومن أجل ضمان الإدارة السليمة لحسابات البدل الشخصي ، تقوم الوكالة أو الوكالة الراعية المزكية بعمليات مراجعة داخلية للحسابات ، على أساس عشوائي ، بما لا يقل عن 25 في المائة من حسابات البدل الشخصي التي تكون مسؤولة عنها في جميع أنواع المرافق السكنية باستثناء الرعاية الأسرية. وتقوم الوكالة أو الوكالة الراعية المزكية بمراجعة حسابات داخلية للحسابات سنوية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة من حسابات البدل الشخصي في برامج رعاية الأسرة. ويجب أن تثبت عمليات مراجعة الحسابات هذه امتثالها لمتطلبات هذا الفرع.

(11) عندما يكون المسؤول التنفيذي الأول هو المدفوع له ، يحسب المبلغ المناسب للبدل الشخصي لحساب البدل الشخصي في غضون ثلاثة أيام عمل من استلام الإيرادات التي تشمل أموال البدل الشخصي.

(12) عندما يكون المدفوع المدفوع له غير الموظف التنفيذي الرئيسي ، تقيد العلاوة الشخصية التي يحصل عليها من ذلك المدفوع لحساب البدل الشخصي في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي الوكالة أو الوكالة الراعية.

(13) وبمجرد أن تقيد لحساب البدل الشخصي ، لا يشترط إرسال الأموال إلى حسابها النقدي ، أو الاحتفاظ به ، إلا وفقا لخطة النفقات الشخصية للفرد ، أو بناء على طلب من الشخص أو من موظفي الوكالة ذوي الصلة.

(14) بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذا الفرع ، يجوز لأي وكالة داخلية أن تدفع أموالا لإنفاق شخص على مبلغ يصل إلى مبلغ البدل الشخصي القانوني الشهري ، وذلك في توقع أن يعاد تخصيص الأموال المتقدمة للوكالة من مدفوعات بأثر رجعي تدفعها منظمة تدفع الاستحقاقات بحيث تغطي شهر مقدما (مقدما). ولا يحدث تقدم سعيد إلا في الحالات التي يكون فيها العجز المؤقت للشخص في الدخل ناجما مباشرة عن حركته الأخيرة في البرنامج السكني للوكالة.

(15) الخبرة الفنية للموظفين. وعلى الموظفين الذين يتحملون المسؤولية عن البدل الشخصي لأي شخص أن يكونوا على علم بما يلي :

(ط) الأساليب المستخدمة في إدارة البدل الشخصي من قبل الوكالة ؛

' 2 كيفية الحصول على المعلومات من مكتب الأعمال (بأي اسم معروف) فيما يتعلق بما يلي :

(أ) مقدار البدل الشخصي المستحق لأي شخص في أي شهر معين ؛

(ب) الرصيد الإجمالي في حساب بدل شخصي.

(ي) تخطيط النفقات الشخصية.

(1) تكفل الوكالة أو الجهة الراعية المزكية تخطيط النفقات للبدل الشخصي على أساس سنوي على الأقل لكل شخص يدير لأجله بدله الشخصي. وتدرج الوثائق المتعلقة بتخطيط النفقات في خطة للنفقات الشخصية.

(2) يقوم بتخطيط الإنفاق فريق لتخطيط نفقات الأفراد يشمل الشخص ، ومحاميه ، ومدير الرعاية ، إذا ما انطبق ذلك ؛ وموظفو الوكالات المعنية ومقدم الرعاية الأسرية.

(3) يجب أن يحتوي PEP الشخص على العناصر التالية :

(ط) تقييم إدارة الأموال من جانب فريق تخطيط الإنفاق الخاص بالشخص لقدرة الشخص على إدارة الأموال بصورة مستقلة. وكحد أدنى ، يجب أن يشير هذا التقييم إلى ما يلي :

(أ) القدرة على إدارة الأموال التي يتمتع بإمكانية الوصول إليها بصورة مستقلة. وتشمل الأموال النقدية من البدل الشخصي ، والأموال المحتفظ بها من الإيرادات ، والأموال التي يحتفظ بها في حساب يملكه شخص ؛

(ب) مبلغ معين من الأموال التي يمكن للشخص أن يديرها بأمان دون الحاجة إلى إيصالات ؛

(ج) وتيرة تقديم الأموال إلى الشخص ، (مثلا ، 10 دولارات في الأسبوع ، ودولان في اليوم).

' 2 وصف لموارد الشخص وبدلاته الشخصية المتوقعة لمدة شهر / سنة ، والإنفاق المتوقع على أساس سنوي و / أو شهري ، وهو ما سيكون متسقا مع تقييم إدارة الأموال.

' 3 خيارات الإنفاق التي تعكس احتياجات الشخص ، وخياراته التفضيلية وإنفاقه الشخصي ، مثل الترفيه / التحويل ، والهوايات ، وتجارب الإجازات ، والاتصالات الأسرية ، والتسوق الشخصي و / أو السلع الكمالية ، والأنشطة الأسبوعية ، وغير ذلك من الأنشطة التي تعزز الإدماج في المجتمع. حيث لا يمكن التعبير عن الاختيارات شفهيا ، قد يتم التعبير عن التفضيلات من خلال لغة الجسد ، والاتصال بالعين ، والتعبير عن الوجه ، وغيرها من الإشارات والسلوك غير اللفظي. (ب) مدخلات من غيرهم ممن يعرفون أفضل شخص ، مثل أفراد الأسرة ، والمحامين ، والدعم المباشر المحدد للرعاية المباشرة فيما يتعلق باختياره الأمثل خلال عملية تخطيط الإنفاق.

' 4 البارامترات العامة للإنفاق الشخصي. وهذا الجانب من برنامج PEP لا يكرر أو يحل محل دفتر الأستاذ الشخصي (دفتر الأستاذ العام) أو ما يعادله الذي يعكس التسلم الفعلي والصرف المدفوع للبدل الشخصي. والهدف من خطة PEP هو توجيه أولئك الذين يساعدون الشخص باختيارات مالية ويجب ألا تستخدم للحد من فرص الشخص في الإنفاق الشخصي.

(4) الحفاظ على PEP. 

(ط) ينبغي الاحتفاظ بنسخة من برنامج PEP الحالي مع خطة الخدمات التي يقدمها الشخص وتوزعها على الشخص ومحاميه ومدير الرعاية.

' 2 يجوز منح المعلومات الواردة من PEP للأطراف المعنية حسب الضرورة بعد التشاور مع الفرد ومحاميه.

(5) يجري استعراض خطة PEP سنويا ، وحسب الحاجة ، لضمان المرونة في الإنفاق بالنيابة عن الشخص. وينبغي وضع خطة منقحة ل PEP لتعكس الأولويات المستكملة في الإنفاق.

(6) تقوم الوكالة أو الوكالة الراعية المزكية بتعيين موظفين أو مقدم لرعاية الأسرة لتنسيق عملية وضع وتنفيذ برنامج PEP. ويقوم الموظفون المعينون بما يلي :

(ط) أن تكون على دراية ببرنامج PEP للشخص ؛

' 2 أن تكون على استعداد للعمل مع الشخص ومساعدته حسب الحاجة لوضع PEP وإنفاق بدلها الشخصي بما يتفق مع خطة PEP ؛

' 3 أن تكون على دراية باختيارات الشخص واحتياجاته ورغباته وتطلعاته ؛

' 4 رصد استخدام العلاوة الشخصية على أساس مستمر طوال السنة ؛

' 5 ضمان أن تحدث النفقات وأن تكون متسقة مع تنفيذ خطة PEP ؛

' 6 استعراض مبلغ الإنفاق الشخصي ورصيد البدل الشخصي المتاح على أساس روتيني ؛

' 7 كفالة تلبية الاحتياجات الراهنة في إطار التوازن.

(7) يجب على موظفي الوكالة أو مقدمي الرعاية الأسرية الذين يقدمون نفقات بدل شخصي على الشخص المعني أن يشركوا الشخص في القرارات المتعلقة بتلك النفقات ، ويجب أن يراقلو ما إذا كانت تلك النفقات تتسق مع خطة العمل المعنية بالفقر والبيئة.

(8) يجب أن يقدم البدل الشخصي إلى الشخص بناء على طلبه. وينبغي أن تناقش طلبات الحصول على الأموال التي لا تتسق مع PEP مع الشخص المعني ، وأن يوجه إليها انتباه المحامي ومدير الرعاية وغيرهم من المشاركين في عملية تخطيط الإنفاق.

(ك) الحصول على البدل الشخصي.

(1) تتاح أموال البدلات الحالية بسهولة للشخص.

(2) يجب أن تعطى الأموال في الحساب النقدي للبدل الشخصي في الإقامة للشخص في أقرب وقت ممكن ، ولكن ألا تتجاوز 24 ساعة بعد طلب الشخص للحصول على الأموال ، بما يتفق مع تقييم إدارة الأموال في خطة النفقات الشخصية.

(3) يجب إرسال العلاوة الشخصية التي تخضع لسيطرة الوكالة التي لا يحتفظ بها في مكان الإقامة ، إلى مكان الإقامة في أقرب وقت ممكن ، ولكن ألا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد تلقي طلب مأذون به على النحو الواجب للحصول على الأموال.

(ل) المقبوضات.

(1) تكون الوثائق ذات الايصال مطلوبة إذا استخدمت أموال العلاوة الشخصية لشراء أي بنود أو خدمات من قبل الوكالة / المرفق أو من قبل موظفي الوكالة المزكية أو مقدمي الرعاية الأسرية الذين يتصرفون بناء على تقديرهم الخاص. غير أن الإيصالات غير مطلوبة لتغطية النفقات التي تقل قيمتها عن 15 دولارا للشخص الواحد ، والمتعلقة بالأنشطة الترفيهية الروتينية. وفي هذه الحالات ، يشار إلى النفقات في دفتر الأستاذ أو غيره من السجلات.

(2) لا يشترط الحصول على إيصالات للنفقات التي يقوم بها الشخص من التوزيع النقدي الذي يتلقاه الموظف من أموال البدل الشخصي. غير أنه لا بد من الإشارة إلى مبلغ التوزيع النقدي على بطاقة دفتر الأستاذ أو سجل حساب النقدية وأن يكون متسقا مع تقييم إدارة أموال الفرد.

(م) رد الحقوق.

(1) يجوز لشعبة النهوض بالمرأة أن تحقق في أي خسارة أو اختلاس أو احتجاز غير مشروع للأموال المخصصة للبدل الشخصي ، ويجوز لها أن تبدأ و / أو تتخذ إجراء نيابة عن أي فرد أو مجموعة من الأفراد لاسترداد أي أموال مفقودة أو مختلسة أو محجوبة عنها.

(2) وفي أي حالة يشتبه في أن الوكالة أو الوكالة الراعية لها تفقدها أو تستولي عليها أو تحجب بصورة غير شرعية البدل الشخصي للفرد ، يجوز لمكتب المدعي العام للديمقراطية و DD أو من ينوب عنه أن يحقق ، حسب الاقتضاء ، في الخطوات اللازمة لاسترداد الأموال المخصصة أو الإفراج عنها. وتمنح الأموال التي يتم استردادها بهذه الطريقة إلى الفرد المعني أو الدائن لحساب بدله الشخصي في أقرب وقت ممكن.

(3) إذا كانت الوكالة أو الوكالة الراعية تعمل باعتبارها الجهة المدفوع لها أي شخص لأي استحقاقات تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، استحقاقات الضمان الاجتماعي أو الإيرادات الأمنية التكميلية ، فإن الوكالة أو الوكالة الراعية مسؤولة عن اتباع القواعد المنصوص عليها في البرنامج الذي تدفعه الاستحقاقات ، بالإضافة إلى اتباع متطلبات هذا الفرع.

(ن) تحويل الأموال.

وتنسخ هذه الشعبة الفرعية بموجب المادة 633-9 (و) من هذا الجزء ، اعتبارا من 1 تشرين الأول / أكتوبر 2017.

(1) عندما ينتقل أي فرد إلى حالة معيشة أخرى ، يقدم الرصيد المتبقي من جميع العلاوة الشخصية التي تديرها الوكالة أو الجهة الراعية إلى الطرف المعين رسميا للمحددات السكنية الجديدة في غضون 10 أيام عمل من تاريخ مغادرة الشخص. ويشمل ذلك الأموال في حساب البدل الشخصي ، بما في ذلك أي بدل شخصي في النقدية في الموقع السكني ، وجميع الأموال في حساب احتياطي الدفن. ومع ذلك ، إذا كانت أموال الشخص (العلاوة الشخصية أو العلاوة الشخصية المستحقة أو الدخل القطري أو غيرها من الدخل ، والدخل القطري) مشتقة ، كليا أو جزئيا ، من الدفعات التي تدفعها إدارة الضمان الاجتماعي ، والمسؤول التنفيذي الأول هو الجهة الممثلة له ، تطبق الإجراءات التالية :

' 1 إذا كان الشخص ينتقل إلى مرفق تديره أو ترعاه الوكالة نفسها ، تحتفظ الوكالة بجميع الأموال ويستمر الموظف التنفيذي الرئيسي للوكالة في العمل بوصفه الجهة التي تمثل له الجهة التي تمثله. وتودع مبالغ العلاوة الشخصية التي يحتفظ بها نقدا في الموقع السكني إلى المرفق السكني الجديد.

' 2 وفي جميع الحالات الأخرى ، يجب أن تعاد الأموال المتأتية من المدفوعات التي تقدمها المحكمة العليا لحقوق الإنسان إلى نظام الضمان الاجتماعي في غضون 10 أيام عمل من مغادرة الشخص ، أو أن تعاد إلى الممثل الجديد له إذا سمحت بذلك تحديدا. وتحتفظ الوكالة بأي أموال مرهونة وتصرفها على النحو المناسب. وتحال الأموال المتأتية من مصادر أخرى إلى الطرف المعين رسميا للمحددات السكنية الجديدة في غضون 10 أيام عمل من رحيل الشخص. اذا تم دمج المبالغ المشتقة من SSA مع أموال من مصادر أخرى ، فان المبلغ الذي يتم ارجاعه الى SSA سيكون النسبة المئوية للاجمالي الحالي الذي يمثل جزء SSA. وتحسب النسبة المئوية على أساس الأجزاء التاريخية التي وردت خلال الأشهر الستة الأخيرة من الأموال المتأتية من مصادر SSA والمصادر غير التابعة لها.

(أ) تخطر الوكالة الأصلية الوكالة الجديدة بشأن إعادة أموال الشخص إلى محكمة أمن الدولة العليا عند عودته أو تحويل أمواله.

(ب) إذا كان الشخص ينتقل إلى مكان إقامة آخر مصدق عليه أو يشغله مكتب شعبة النهوض بالمرأة :

(1) تدفع الوكالة الأصلية ، في تاريخ هذه الخطوة أو قبلها ، مبلغا يعادل الحد الأدنى للبدل القانوني لشهر واحد أو مجموع أموال الشخص ، أيهما أقل ، وذلك قبل العودة إلى SSA (إن وجدت) من أموال الشخص التي كانت مستمدة من مدفوعات مقدمة من شركة SSA ؛

(2) يطلب كبير المسؤولين التنفيذيين في الوكالة الجديدة إلى SSA أن يصبح الشخص الممثل له في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد دخوله السجن ؛

(3) عند تعيين المدير التنفيذي للوكالة الجديدة بوصفها الجهة الممثلة له من قبل SSA واستلام الأموال المستحقة للشخص ، تنظر الوكالة الجديدة في الأموال التي تدفع للبدل الشخصي ، باستثناء أي مبلغ مستحق ومستحق الدفع للوكالة الجديدة لدفع (مدفوعات مقدم) مقدم من الخدمة في وقت استلام الأموال ؛

(4) ترصد الوكالة الجديدة موارد الشخص.

(ج) تحال جميع الأموال في حساب احتياطي الدفن ، على أساس مشروح بهذا ، بصرف النظر عن أصل الأموال ، إلى الطرف المعين رسميا للمحددات السكنية الجديدة في غضون 10 أيام عمل من المغادرة.

(2) باستثناء الأموال المتلقاة من محكمة أمن الدولة ، عندما يكون المسؤول التنفيذي الأول للوكالة الأصلية هو المدفوع له ، يقدم البدل الشخصي الشهري الجاري في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلام فحص الاستحقاقات ليصبح الوضع المعيشي الجديد. ويستمر هذا الترتيب إلى أن يتم تعيين تمهيد جديد.

(س) الاحتفاظ بالسجلات.

وتحتفظ كل وكالة أو وكالة مزكية بسجلات كاملة توثق جميع المعاملات التي تنطوي على بدل شخصي لمدة أربع سنوات.

(ع) حظر.

ولا تقوم أي وكالة أو وكالة مزكية بما يلي :

(1) الامتناع عن البدل الشخصي لأي سبب من الأسباب ، أو استخدام البدل الشخصي لمكافأة الشخص أو معاقبته ؛

(2) فرض رسم على أي شخص لإدارة البدل الشخصي للمقيمون ؛

(3) يقترضون من أي بدل شخصي ، أو يتعهدون بذلك ؛

(4) الطلب أو الطلب أو الحصول على الاستفادة من البدل الشخصي لكل فرد أو أي جزء منه ، أو أي جزء من البدل الشخصي لأي فرد دفع مقابل النفقات أو اللوازم والخدمات التي كلفت الوكالة بتقديمها وفقا للجزء الفرعي 635-9 من هذا العنوان. ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام البدل الشخصي فيما يلي :

' 1 تعويض موظفي الوكالة ، أو موظفي الوكالات الراعية ، أو مقدمي خدمات الرعاية الأسرية عن الخدمات المقدمة في أي وقت ؛ أو

' 2 دفع أي نفقات لموظفي الوكالات أو موظفي الوكالات المزكية أو مقدمي خدمات الرعاية الأسرية لأغراض الأنشطة أو النقل أثناء تقديم الخدمات المقررة ؛ أو

' 3 تسديد أي لوازم وخدمات طبية / سريرية / سريرية لا تدفعها الرعاية الطبية / الرعاية الطبية / التأمين الخاص ما لم تتوفر موارد زائدة ؛ أو

' 4 شراء أي بند أو خدمة تقدم لها الأموال العامة ، بما في ذلك الأموال المحلية أو أموال الدولة أو الأموال الاتحادية ، أو التي تسدد لها مبالغ من خلال سعر أو رسم أو سعر أو منحة أو أي سلع أو خدمات تسدد عن طريق التأمين العام أو الخاص أو تسدد عن طريقها. ويشمل ذلك الخدمات التعليمية التي يصدر بها تكليف للأطفال بموجب قانون التعليم ؛

' 5 التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها ذلك الشخص ، ما لم يتم توثيقها في خطة الشخص للخدمات :

(أ) معالجة الوكالة لسلوك الشخص غير اللائق ؛

(ب) قرر فريق تخطيط الإنفاق أن التعويض المالي مناسب وله معنى بالنسبة للشخص المعني ؛

(ج) أن يكون المدفوع له (إذا كان غير المسؤول التنفيذي الأول للوكالة) ، قد قدم موافقة خطية على استخدام جزء من البدل الشخصي لهذا الغرض ؛

(د) وافقت لجنة ، أو جزء من اللجنة ، مكلفة بحماية حقوق الأشخاص العاملين في المرفق ، على الاستخدام المحدود للبدل الشخصي لهذا الشخص لهذه الأغراض.

(ف) المشتريات.

(1) المشتريات التي تقدم ببدل شخصي هي الممتلكات الشخصية للفرد.

(2) يجوز استخدام البدل الشخصي للقيام بعملية شراء جماعية وفقا لمتطلبات إدارة الضمان الاجتماعي.

(ص) تعيين بأجر ومسؤولياته.

وتحل محل هذا التقسيم الفرعي في الباب 633-9 من هذا الجزء ، اعتبارا من 1 تشرين الأول / أكتوبر 2017.

(1) أي شخص يحصل على دخل الفرد من منظمة تدفع الاستحقاقات أو مصدر آخر للسداد يطلق عليه اسم المدفوع له. أنواع الأجر هي :

(ط) مهله. الشخص الذي يعتبر أنه قادر على التعامل مع الدخل الغير مكتسب وبالتالي يحصل على هذا الدخل مباشرة.

' 2 Payee for الإيرادات. الشخص الذي يقوم باستلام الأجر الخاص به بصرف النظر عما اذا كان قد قام بتحقيق حالة "Payee" الخاصة بالدخل الذي لم يتم الحصول عليه.

' 3 ممثل له. الطرف المعين على وجه التحديد وفقا لأحكام إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) للتعامل مع الاستحقاقات الواجبة الدفع للشخص الذي يعتبره جيش الضمان الاجتماعي غير قادر على التعامل مع استحقاقاته بسبب العجز العقلي أو البدني. وتشمل الفوائد المشمولة بهذا النظام الضمان الاجتماعي والمدفوعات التكميلية للإيرادات الأمنية.

' 4 تعيين المدفوع له. أي طرف ، غير ممثل له ، يعين للحصول على دخل شخص من منظمة دفع الاستحقاقات بخلاف نظام الضمان الاجتماعي للتعامل مع هذا الدخل لشخص يعتبر غير قادر على التعامل مع استحقاقاته بسبب عدم الأهلية العقلية أو البدنية.

(2) عندما يكون المدفوع له هو المسؤول التنفيذي الأول ، فإن الوكالة أو الوكالة الراعية مكلفة بموجب قانون الخدمات الاجتماعية ، المادة 131-o ، بإدارة حصة العلاوة الشخصية من ذلك الدخل. ولا يجوز للوكالة أو الوكالة الراعية المزكية رسم أي رسوم لإدارة البدل الشخصي. ولا يلزم تقديم أي وثائق لهذا الترتيب.

(3) عندما يقوم الرئيس التنفيذي بدور المدفوع له ، يحتفظ بسجل لجميع الأموال الواردة ، وتقدم تقارير عن هذه الأموال إلى المنظمات التي تدفع الاستحقاقات ، حسب الاقتضاء. ويشمل ذلك الدخل المكتسب الذي يحصل عليه الفرد باعتباره المدفوع للدخل.

(4) عندما يكون كبير الموظفين التنفيذيين هو المدفوع له ، يحتفظ بسجل لجميع الموارد التي لها قيم جارية للوفاء بجميع متطلبات الإبلاغ عن المنظمة التي تدفع الاستحقاقات ، ولكفالة عدم تعرض الاستحقاق للخطر بسبب موارد أحد الأفراد التي تتجاوز الحدود التنظيمية. ويشمل هذا السجل البدل الشخصي.

(5) عندما يكون الفرد هو نفسه المدفوع له ، تقدم الوكالة أو الوكالة الراعية المساعدة في :

(ط) الإبلاغ عن الإيرادات المكتسبة وغير المتحققة على حد سواء لصالح المنظمات التي تدفع الاستحقاقات ، حسب الاقتضاء ؛

' 2 الإبلاغ عن مبالغ الموارد لصالح المنظمات التي تدفع الاستحقاقات ، حسب الاقتضاء ؛

' 3 رصد مبالغ الموارد لضمان عدم تعريض استحقاق الفرد للخطر بسبب حصوله على موارد فائضة.

(6) وعندما يكون المدفوع إليه غير الموظف التنفيذي الرئيسي ، تقدم الوكالة أو الوكالة الراعية عرضا لإدارة البدل الشخصي للفرد. ويقدم العرض كتابيا وفي غضون ثلاثة أيام من أيام العمل للقبول أو التغيير فيه.

(ق) مسؤوليات مقدمي الخدمات غير المقيمين.

وإذا كان مقدم خدمات غير المقيمين يقبل المسؤولية عن التعامل مع أموال العلاوة الشخصية التي ينقلها إليه مرفق إقامة لاستخدامه شخصا ما ، فإنه يطبق ما يلي :

(1) توضع السياسات والإجراءات لمعالجة الحد الأدنى : الاستخدام ، والأمن ، وحفظ السجلات ، ومساءلة الموظفين ، والمتعاقدين ، والاستشاريين ، والمتطوعين ، ورصد جميع أموال البدلات الشخصية التي يتلقاها مقدم الخدمة.

(2) يكون هناك سجل محدث للشخص أو دفتر حسابات معين يحتفظ بتفاصيل استلامه ، وصرفه ، ورصيده من أموال البدل الشخصي.

(3) تكون المقبوضات لازمة وفقا للتقسيم الفرعي (ل) من هذا الفرع.

(4) تعود النفقات بالفائدة على الشخص والبنود التي يشتريها الشخص أو التي يشتريها له أو للممتلكات الخاصة له.

(5) يكون استخدام العلاوة الشخصية وفقا للبدل الفردي للأفراد.

متاح في الموقع https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I50393055cd1711dda432a117e6e0f345?transitionType=Default&contextData = (sc.Default)

 

قوانين وقواعد وقواعد ولاية نيويورك 635-9 توفير اللوازم والخدمات المطلوبة

635-9.1 الاحتياجات المتعلقة بالمرافق السكنية. (أ) مبادئ الامتثال.

(1) تكاليف مرافق الرعاية الوسيطة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النمو ، ومساكن المجتمعات المحلية ، بما في ذلك البدائل السكنية الفردية ، والمدارس الخاصة ، والمستشفيات التخصصية ، وذلك بتكلفة :

' 1 أي بند أو خدمة تقدم بشأنها أموال محلية أو دولة اتحادية أو أموال اتحادية ؛ أو التي تسدد لها مبالغ مسترددة بمعدل أو رسم أو منحة.

' 2 جميع تكاليف الخدمة الشخصية للموظفين ونفقات الموظفين المتكبدة في تقديم الخدمات والأنشطة المحددة في خطة الشخص للخدمة أو في جزء من برنامج التسلية الخاص بالمرفق.

' 3 صيانة وتحسينات النباتات المادية.

' 4 جميع المرافق العامة ، بما في ذلك الحرارة ، والضوء ، والطاقة ، والمياه ، والصرف الصحي.

' 5 الخدمة الهاتفية. ولا توجه للأشخاص في المرفق تهمة إجراء مكالمات هاتفية محلية. ويجوز دفع بدلات المسافات الطويلة التي يقوم بها شخص مقيم في المرفق من بدله الشخصي.

' 6 شراء جميع المعدات والأثاث اللازمة لتشغيل المرفق وتشغيلها وصيانتها وفقا لأنظمة فئة المرافق المعمول بها ، وأي لوائح أخرى منطبقة.

' 7 المعدات الخاصة اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية للأشخاص في المرفق.

' 8 البنود اللازمة لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة والمحددة طبيا للأشخاص حيثما تكون هذه الأصناف مكلفة و / أو التي تستخدم على أساس مستمر (مثل حفاظات الكبار) ولا تشملها الرعاية الطبية أو الرعاية الطبية أو غيرها من التأمين الصحي.

' 9 التكيف البيئي مع مرفق البيئة العالمية لتلبية احتياجات الأشخاص في المرفق.

' 10 ثلاث وجبات متوازنة بشكل جيد ، أو ما يعادلها ، وعدد مناسب من الوجبات الخفيفة وأي أطعمة خاصة لازمة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأشخاص في المرفق. ويستثنى من ذلك شرط الوجبات الخفيفة / الوجبة الخفيفة عندما يحضر الشخص برنامجا نهائيا يتلقى أموالا محددة لتغطية تكاليف وجبة يومية محددة و / أو وجبة خفيفة. ويستثنى من ذلك شرط الوجبة / الوجبة الخفيفة أيضا حيث ، وإلى درجة أن الشخص والإقامة المجتمعية أو الجيش الجمهوري الأيرلندي يتفقان على أن يقوم الشخص بدفع ثمن والحصول على بعض أو كل طعامه أو كله.

' 11 الفراش الأساسي والمناشف الأساسية (انظر المسرد).

' 12 شراء جميع معدات ولوازم الغسيل وتشغيلها وصيانتها ، وكذلك تكاليف غسيل الملابس وخدمات غسيل الملابس وتكاليف التنظيف الجاف الأساسي (انظر المسرد).

' 13 اللوازم والخدمات الصحية.

(أ) والمستشفيات والمستشفيات المتخصصة مسؤولة عن جميع المواد والخدمات الأساسية المتعلقة بالإغواء والنظافة الشخصية. ويشمل ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، ورق التواليت ، والأنسجة ، والصابون ، ومزيل الروائح ، والشامبو ، والأكواب الورقية ، والإسعافات الأولية ، وغيرها من لوازم الإسعافات الأولية ، وكذلك الأشياء الشخصية مثل معدات الحلاقة ، وفرشاة الأسنان ، والمشط ، والفرشاة ، وقصات الشعر ، والمناديل الصحية. والاستثناء من ذلك سيكون عندما يقوم أحد المقيمين بالإشارة إلى تفضيل الاختيار الشخصي (انظر القسم 633-15 [ ج ] [ 5 ] من هذا العنوان).

(ب) تكون مساكن المجتمعات المحلية والمدارس الخاصة مسؤولة عن تلك الاستمالة وأصناف النظافة الشخصية الشخصية التي تتقاسمها عادة الأسرة. ويشمل ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، ورق التواليت ، والأنسجة ، والصابون ، والشامبو ، والإمداد بالمناديل الصحية ، والأدوات المساعدة للفرق ، وغيرها من المواد للحصول على الإسعافات الأولية. والاستثناء من ذلك سيكون عندما يقوم أحد المقيمين بالإشارة إلى تفضيل الاختيار الشخصي (انظر القسم 633-15 [ ج ] [ 5 ] من هذا العنوان).

' 14 بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون الرعاية الطبية ، فإن جميع اللوازم والخدمات الطبية / السريرية الضرورية (انظر المسرد) غير متاحة في إطار برنامج Medicala.

' 15 بالنسبة للأشخاص الذين لا يتلقون الرعاية الطبية ، فإن جميع اللوازم والخدمات الطبية / الإكلينيكية اللازمة / المستوصفات غير متوفرة في إطار الرعاية الطبية أو غيرها من التأمين الصحي. ويستثنى من ذلك أن يكون لدى الشخص موارد زائدة (انظر المسرد) والتي ، استنادا إلى استعراض للمدفوعات الطبية / خدمات طب الأسنان (انظر المسرد) ، قد تقرر أن تكون متاحة لهذا الاستخدام.

' 16 الملابس الأساسية (انظر المسرد).

(أ) تتحمل اللجنة الدولية ل F/DDIs ، والمدارس الخاصة ، والمستشفيات المتخصصة تكلفة الملابس الأساسية ، باستثناء الحالات التي تتوفر فيها الأموال التالية :

(1) لا يلزم البدل الشخصي (انظر المسرد) بالنسبة للاحتياجات الفردية الحالية والمتوقعة للشخص في المستقبل المنظور. وفي جميع الحالات ، يجب الاحتفاظ برصيد بدل شخصي قدره 100 دولار لأغراض أخرى غير مشتروات الملابس الأساسية.

(ب) تتحمل مساكن المجتمعات المحلية تكاليف الملابس الأساسية ، باستثناء الحالات التي تتوفر فيها الأموال التالية :

(1) البند 41-36 (ن) الأموال (انظر المسرد) ؛

(2) لا حاجة إلى بدل شخصي للاحتياجات الفردية الحالية والمتوقعة للشخص في المستقبل المنظور. وفي جميع الحالات ، يجب الاحتفاظ برصيد بدل شخصي قدره 100 دولار لأغراض أخرى غير مشتروات الملابس الأساسية.

' 17 مصاريف السفر ، باستثناء النفقات التالية :

(أ) تشملها الرعاية الطبية ؛

(ب) المبالغ المستحقة الدفع من الإعفاء المتعلق بالعمل للشخص (انظر المسرد) للشهر ؛

(ج) المرتبط بالمشاركة الفردية للشخص في الأنشطة الاجتماعية أو الترويحية ، حيث لا تكون هذه الأنشطة محددة في خطته للخدمات ، ولا في إطار برنامج التسهيل الترفيهي للمرفق.

' 18 المواد وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بالأنشطة الترفيهية التي يضطلع بها المرفق ، سواء أجريت داخليا أو نفذت في المجتمع المحلي.

(19 x) جميع الأصناف اللازمة لتلبية احتياجات العلاج المحددة في خطة الشخص للخدمات.

' 20 المصروفات المتصلة بالعمل (مثل الضرائب ، ورسوم الاتحاد ، والتأمين الصحي ، والزي الموحد ، والوجبات ، والنقل) التي لا يشملها الإعفاء المتعلق بالعمل لهذا الشخص لشهر واحد.

' 21 الضرر الذي سببه شخص مقيم في مرفق ، بخلاف ذلك الجزء من المصروفات :

(أ) يغطيها التأمين ؛

(ب) وردت من شخص كجزء من عملية رد مجدية على النحو الذي وضعه فريق تخطيط البرامج (انظر المسرد) ؛ الموافق عليها خطيا من قبل المدفوع للشخص ، إن وجدت ؛ ووافقت عليه لجنة ، أو جزء منها ، مكلف بحماية حقوق الأشخاص المقيمين في المرفق.

' 22 تكون أماكن الإقامة المحلية التي تخضع لإشراف محلي والبدائل السكنية الفردية الخاضعة للإشراف هي المسؤولة عن تكلفة ما يلي :

(أ) الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الأفراد أثناء إقامتهم فيها ؛

(ب) الخدمات التي كان يمكن ، قبل 1 آب / أغسطس 2004 ، أن يقابلها مساعد للصحة المن ـ زلي أو خدمات الرعاية الشخصية ، يكون قد تم بشكل منفصل تقديمها للمساعدة الطبية ؛

(ج) الخدمات المحددة في القسم 635-10-4 (ب) (1) (1) (' 16) من هذا الجزء والبند 671-5 (أ) (7) من هذا الباب ، الذي يمكن أن يكون قد تم ، قبل 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، بشكل منفصل ، للحصول على المساعدة الطبية.

' 13 تكون وحدات CRS الداعمة والوكالات المستقلة الداعمة مسؤولة عن تكلفة الخدمات التي يمكن ، قبل 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، أن يقابلها أحد المساعدين الصحيين أو خدمات الرعاية الشخصية على نحو منفصل ، حسبما هو محدد في القسم 635-10-4 (ب) (1) (17) من هذا الجزء والقسم 671-5 (أ) (8) من هذا الباب.

(2) يجوز لإقامة مجتمع داعم أو بديل سكني فردي (IRA) الوفاء بالالتزامات المشار إليها أعلاه بطريقة مختلفة. واستنادا إلى اتفاق خطي ، يجوز لأي شخص أن يحتفظ بجميع أو جزء من الدخل المتأتي من الدخل (انظر المسرد) لشراء لوازم أو خدمات محددة ستقوم الوكالة / المرفق بشرائها خلافا لذلك من أجل الوفاء بمتطلبات الفقرة (1) من هذه الشعبة الفرعية. ويجب أن يحدد هذا الاتفاق ما يلي :

' 1 تلك اللوازم والخدمات التي سيقوم الشخص بشرائها بإيرادات قابلة للعد ؛

' 2 أن يدفع إلى الوكالة / المرفق جميع الإيرادات التي لا تزال بعد هذه المشتريات ، والتي تصل إلى مبلغ مدفوعات مقدم الإقامة في المجتمع المحلي (انظر المسرد) ؛

' 3 إذا كان دخل الشخص ، في أي شهر معين ، هو الذي لا يستطيع الشخص دفع ثمن اللوازم والخدمات المحددة ، فإن الوكالة / المرفق تشكل الفرق. ولا يجوز في أي حالة استخدام البدلات الشخصية لإحداث هذا الفرق.

(3) رعاية الأسرة.

' 1 الوكالة الراعية (انظر مسرد المصطلحات) هي المسؤولة عن تكلفة ما يلي :

(أ) أي بند أو خدمة تكون الوكالة الراعية لها قد دفعت أو ستسدد لها من الصناديق المحلية أو من الدولة أو الصناديق الاتحادية. ويشمل ذلك الخدمات التي كان يمكن ، قبل 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ، أن يقابلها أحد مساعدي الصحة المنزلية أو خدمات الرعاية الشخصية على نحو منفصل فيما يتعلق بالرعاية الطبية ، كما هو محدد في القسم 635-10-4 (ب) (1) (' 17) من هذا الجزء.

(ب) جميع تكاليف الخدمة الشخصية للموظفين ونفقات الموظفين المتكبدة في تقديم الخدمات والأنشطة التي تقدمها الوكالة الراعية المزكية.

(ج) المعدات الخاصة اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية للأشخاص في دور الرعاية الأسرية.

(د) إدخال تعديلات بيئية على دور الرعاية الأسرية لتلبية احتياجات الأشخاص المقيمين في المنزل.

(ه ـ) الأصناف اللازمة لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة للأشخاص المقيمين في المنزل عندما تكون هذه الأصناف مكلفة و / أو تستخدم على أساس مستمر (مثل حفاضات البالغين ، ولوازم التغذية الأنبوبية) ولا تشملها الرعاية الطبية ، أو الرعاية الطبية ، أو غيرها من التأمين الصحي.

(و) بالنسبة لمتلقي المعونة الطبية ، لا تتوفر جميع اللوازم والخدمات الطبية / خدمات طب الأسنان اللازمة في إطار الرعاية الطبية.

(ز) بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا متلقي الرعاية الطبية ، فإن جميع اللوازم الطبية / خدمات طب الأسنان الضرورية غير متوفرة في إطار الرعاية الطبية أو غيرها من التأمين الصحي. ويستثنى من ذلك الشخص الذي تتوافر لديه موارد زائدة ، والتي ، استنادا إلى استعراض للمدفوعات الطبية / مدفوعات الأسنان ، قد تقرر أن تكون متاحة لهذا الاستخدام.

(ح) الملابس الأساسية (انظر المسرد) ، باستثناء الحالات التي تتوفر فيها الأموال التالية :

(1) مدفوعات المستفيدين من خدمات الرعاية الأسرية (انظر المسرد) ، بخلاف المبلغ المخصص للنقل الترفيهي (انظر المسرد).

(2) لا حاجة إلى بدل شخصي للاحتياجات الفردية الحالية والمتوقعة لأي شخص في المستقبل القريب. وفي جميع الحالات ، يجب الاحتفاظ برصيد بدل شخصي قدره 100 دولار لأغراض أخرى غير مشتروات الملابس الأساسية.

' 1 مصاريف السفر ، باستثناء النفقات التالية :

(1) التي تغطيها الرعاية الطبية.

(2) المبالغ المستحقة الدفع من الإعفاء المتعلق بالعمل للشخص لشهر واحد.

(3) الارتباط بمشاركة الفرد في الأنشطة الاجتماعية أو الترويحية ، باستثناء الحالات التي يحدد فيها هذا النوع من الأنشطة في إطار خطة الخدمات التي يقدمها.

(4) الأموال المخصصة في إطار الرعاية الأسرية لدفع الأموال لأغراض النقل الترفيهي.

(ي) المصروفات المتصلة بالعمل (مثل الضرائب ، ورسوم الاتحاد ، والتأمين الصحي ، والزي الموحد ، والوجبات ، والنقل) غير المشمولة بالإعفاء المتعلق بالعمل لهذا الشخص لمدة شهر.

(ك) الأضرار التي يتسبب فيها الشخص المقيم في بيت رعاية أسرية ، بخلاف ذلك الجزء من المصروفات :

(1) يغطيها التأمين.

(2) وردت من شخص كجزء من عملية إعادة ذات مغزى بالصيغة التي وضعها فريق تخطيط البرامج ، والتي وافق عليها كتابيا الشخص الذي قام به ، إن وجدت ، ووافقت عليه لجنة ، أو جزء منها ، مكلف بحماية حقوق الشخص المقيم في دور رعاية الأسرة.

' 2 يتحمل مقدم الرعاية الأسرية تكاليف ما يلي :

(أ) أي بند أو خدمة يسدد لها مقدم الرعاية الأسرية أو ستسترد من الصناديق المحلية أو من الدولة أو من الاتحاد الفيدرالي.

(ب) صيانة النباتات المادية وإدخال تحسينات عليها.

(ج) جميع المرافق العامة ، بما في ذلك الحرارة ، والضوء ، والطاقة ، والمياه ، والمجارير ، وخدمات الهاتف. ويجب أن تكون خدمة الهاتف المحلي متاحة للأشخاص المقيمين في المنزل مجانا وبالمجان لهم. ويمكن دفع بدلات المسافات الطويلة التي يقوم بها شخص يقيم في المنزل من بدله الشخصي.

(د) شراء وتشغيل وصيانة جميع المعدات والأثاث اللازمة لتشغيل المن ـ زل وفقا لنظام الرعاية الأسرية وغيره من اللوائح المنطبقة.

(ه ـ) ثلاث وجبات متوازنة بشكل جيد ، أو ما يعادلها ، وعدد مناسب من الوجبات الخفيفة وأي أطعمة خاصة لازمة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد غير تلك التي ستكون من مسؤولية الوكالة الراعية ، على النحو المطلوب في هذا البند. ويستثنى من ذلك شرط الوجبات الخفيفة / الوجبة الخفيفة عندما يحضر الشخص برنامجا نهائيا يتلقى أموالا محددة لتغطية تكاليف وجبة يومية محددة و / أو وجبة خفيفة.

(و) الفراش الأساسي والمناشف (انظر المسرد).

(ز) الاستمالة الأساسية للنظافة الشخصية ومواد النظافة الشخصية التي تتقاسمها عادة الأسرة. والاستثناء من ذلك سيكون عندما يقوم أحد المقيمين بالإشارة إلى تفضيل الاختيار الشخصي (انظر القسم 633-15 [ أ ] [ 5 ] من هذا العنوان).

(ح) شراء أي معدات للغسيل وتشغيلها وصيانتها.

(ط) المصروفات الندومية العادية وتكاليف خدمات غسيل الملابس وتكاليف التنظيف الجاف الأساسية (انظر المسرد).

(ي) استخدام المواد الترفيهية العامة في المنزل من قبل الأشخاص المقيمين هناك.

(4) تسدد تكاليف سداد التكاليف من جانب مكتب شعبة النهوض بالمرأة رهنا بمنهجية سداد التكاليف الواجبة التطبيق.

635.9.2 متطلبات المرافق غير السكنية. (أ) مبادئ الامتثال.

(1) تتحمل المرافق غير السكنية تكاليف ما يلي :

' 1 أي بند أو خدمة تقدم بشأنها أموال محلية أو دولة اتحادية أو أموال اتحادية ؛ أو التي تسدد لها مبالغ مسترددة بمعدل أو رسم أو منحة.

' 2 جميع تكاليف الخدمة الشخصية للموظفين ونفقات الموظفين المتكبدة في تقديم الخدمات والأنشطة المحددة في خطة عمل الشخص أو التي تشكل جزءا من البرنامج الترفيهي للموظفين.

' 3 صيانة وتحسينات النباتات المادية.

' 4 جميع المرافق العامة ، بما في ذلك الحرارة ، والضوء ، والطاقة ، والمياه ، والصرف الصحي.

' 5 شراء وتشغيل و / أو صيانة جميع المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لتشغيل المرفق وفقا للوائح الخاصة بفئة المرفق أو أي لوائح أخرى منطبقة.

' 6 المعدات الخاصة اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنمائية للأشخاص في المرفق.

' 7 إدخال تعديلات بيئية على المرفق لتلبية احتياجات الأشخاص أثناء وجودهم هناك.

' 8 أي بند مطلوب لتلبية احتياجات العلاج في المرفق كما هو محدد في خطة الشخص للخدمات.

' 9 الضرر الذي يتسبب فيه شخص آخر غير الجزء من المصروفات :

(أ) يغطيها التأمين.

(ب) ورد من شخص كجزء من عملية إعادة ذات مغزى لرد الممتلكات على النحو الذي وضعه فريق تخطيط البرامج ، الذي وافق عليه كتابيا الشخص الذي قام به ، إن وجدت ، ووافقت عليه لجنة ، أو جزء منها ، مكلف بحماية حقوق الشخص في المرفق غير السكني.

' 10 تتولى المرافق غير السكنية التي تقدم خدمات التأهيل النهارية وخدمات التأهيل النهارية تكاليف الخدمة التي :

(أ) ضرورية لتلبية احتياجات الأفراد أثناء حضورهم برامجهم ؛

(ب) قبل الأول من آب / أغسطس 2004 ، كان من الممكن أن يقابله مساعد للصحة المن ـ زل أو خدمات الرعاية الشخصية على نحو منفصل فيما يتعلق بالرعاية الطبية.

متاح على الشاشة في https://govt.westlaw.com/nycrr/Browse/Home/NewYork/NewYorkCodesRulesandRegulations?guid=Icf311c50b7ec11dd9120824eac0ffcce&originationContext = documenttoc&transitionType=Default&contextData = (sc.Default)